ج٧ص١٧٨
وطيب النفس معروف مشهور. قوله :( بكونها مسبية ) أي باشر سباءها وشاهده، وقوله لا يتحقق بدء أمرها لجواز كون السبي ليس في محله ولذا نكح بعض المتورّعين الجواري بعقد بعد الشراء مع القول بعدم صحة العقد على الإماء لكنه قيل إنه يشكل بمارية رضي الله عنها فإنها لم تكن مسبية وعندي أنه غير وارد لأنّ هدايا أهل الحرب للإمام لها حكم الفيء، ولذا أمر السلطان بوضعها في بيت المال، وتقييد بالجرّ عطف على قوله كتقييد والقرائب جمع قريبة، والمعية للتشريك في الهجرة لا للمقارنة في الزمان كقوله أسلمت مع سليمان قال أبو حيان رحمه الله يقال دخل فلان معي وخرج معي إذا كان عمله كعمله دمان لم يقترنا في الزمان، وهو كلام حسن. قوله تعالى :( ﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ ﴾ ) الآية قد سئل كثيراً عن حكمة أفراد العمّ والخال دون العمة، والخالة حتى إنّ السبكيّ رحمه الله صنف جزأ فيه سماه بذل الهمة في أفراد العئم وجمع العمة وقد رأيت لهم فيه كلمات ضعيفة كقول الرازي أنّ العمّ والخال على زنة المصدر وقيل إنه يعمّ إذا أضيف والعمة، والخالة لا تعمّ لتاء الوحدة، وهي إن لم تمنعه حقيقة تأباه ظاهراً ولا يأباه قوله في سورة النور ﴿ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ﴾ لأنه على لأصل وأحسن منه ما قيل إنّ أعمامه ﷺ العباس وحمزة رضي الله عنهما وأبو طالب وبنات العباس كن ذات أزواج لا يليق ذكرهن، وحمزة رضي الله عنه أخوه من الرضاع لا تحل له بناته، وأبو طالب ابنته أمّ هانئ لم تكن مهاجرة ومعنى كلام المصنف أن النساء المهاجرات أفضل من غيرهن فلذلك خصصن بالذكر لا لأنّ من لم يهاجر يحرم عليه، وهو أحد قولين في المسألة. قوله :( ويحتمل تقييد الحمل بذلك في حقه خاصة ) هذا هو القول الثاني قال السيوطي رحمه الله في خصائصه الصغرى مما حرّم عليه ﷺ خاصة نكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين انتهى، وفي بعض شروح الكشاف أنه حرّم عليه، ثم نسخ فقد علمت
أنّ فيه قولين عندهم ذكراً في الحديث وكتب الشافعية فما قيل عليه من أنّ كونه للتقييد، وما قبله لبيان الأفضل يفيد معارضة في النقل، وهي لا تمنعه مما لا ووجه له. قوله :) ويعضده ) أي يعضد القول الثاني ومن ذهب إلى خلافه يقول بعد تسليم صحة هذا الخبر هذا فهم من تول أم هانئ لا رواية عنه ﷺ أو المراد إنهن يشبهن المحرّمات لاختياره الأفضل منهن، وأمّ هانى اسمها فاختة، وقوله فاعتذرت إليه أي قالت له ﷺ إني مصيبة أي ذات صبية وأطفال والطلقاء من أسلم بعد فتح مكة كالطلقى لكون النبيّ ﷺ من عليهم وأطلقهم عامّة دون أسر لهم، والطليق الأسير الذي يطلق ووقع في بعض النسخ من الطلقى، وهو الأصح فنزول هذه الآية يكون بعد الفتح، ويكون قوله خالصة متعلقاً بقوله أحللنا كما سيشير إليه. قوله :( نصب بفعل يفسره ما بعده ) وفي نسخة ما قبله، وهي أصلح ولذا اقتصر عليها القاضي زكريا وتقديره ونحل لك امرأة وإنما قدره لما ستعمله في الوجه الآتي وتقديره مضارعا أولى لما سيأتي ومن قدر أحللنا فهو مستقبل أيضاً لوقوعه جوابا للشرط فلا يرد عليه أنه لو صح تعلقه بأحللنا لم يحتج للتأويل كما قيل، وقوله ولا يدفعه أي يدفع نصبه بالعطف على ما قبله بأحللنا إن امرأة موصوف بهذين الشرطين، والفعل بعد الشرط مستقبل، وان كان لفظه ماضيا سواء الشرط والجواب وأحللنا ماض معنى فلا يصح كونه جوابا ولا قائما مقامه كما قاله أبو البقاء والجواب إن أحللنا بمعنى أعلمنا بالحل، وهو مستقبل كما تقول أبحت لك أن تكلم فلانا إن سلم عليك والتأويل به يكون بالنسبة للجميع لا للأخير فقط فإنه مع ما فيه من الجمع بين الحقيقة، والمجاز تعسف لكون لفظ واحد ماضيا ومستقبلاً معا وهو بعيد ( وفيه بحث ) فإنّ الإعلام بحل ذوات الأجور على هذا قد مضى إليها فالمحذور باق إلا أن يراد تجرّده عن الزمان المخصوص، والمعنى نعلمك بحل كل من هذه بعد وقوعه كما قيل، ولا يخفى ما فيه وأمّا حمل قوله إن وهبت على الحال أو النعت أي مفروضة أو مقدورة فلا يحتمله كلام المصنف رحمه الله ولا وجه لحمله عليه فتأمّل. قوله :( إن اتفق ) وقوع هبة له، وهو إشارة إلى القول بعدم وقوعه أو وقوعه مع عدم قبوله على ما ذكر. بعض شراح الكشاف، وقوله ولذلك نكره أي امرأة مؤمنة إذ ليست معلومة وأيضاً إن الدالة على أنه أمر مفروض تشير لذلك. قوله :( ميمونة الخ ) ميمونة بنت الحرث توفي زوجها


الصفحة التالية
Icon