المفردات في غريب القرآن، ص : ٥٩٣
[الزمر / ٢٨]، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً
[الكهف / ١]، والَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً
[الأعراف / ٤٥]. والْأَعْوَجُ يكنّى به عن سيّئ الخلق، والْأَعْوَجِيَّةُ «١» :
منسوبة إلى أَعْوَجَ، وهو فحل معروف.
عود
الْعَوْدُ : الرّجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إمّا انصرافا بالذات، أو بالقول والعزيمة. قال تعالى : رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ
[المؤمنون / ١٠٧]، وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ
[الأنعام / ٢٨]، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
[المائدة / ٩٥]، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
[الروم / ٢٧]، وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
[البقرة / ٢٧٥]، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا
[الإسراء / ٨]، وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ
[الأنفال / ١٩]، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا
[الأعراف / ٨٨]، فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ
[المؤمنون / ١٠٧]، إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها
[الأعراف / ٨٩]، وقوله : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
[المجادلة / ٣]، فعند أهل الظّاهر هو أن يقول للمرأة ذلك ثانيا، فحينئذ يلزمه الكفّارة. وقوله : ثُمَّ يَعُودُونَ كقوله : فَإِنْ فاؤُ [البقرة / ٢٢٦].
وعند أبي حنيفة : العَوْدُ في الظّهار هو أن يجامعها بعد أن يظاهر منها «٢». وعند الشافعيّ :
هو إمساكها بعد وقوع الظّهار عليها مدّة يمكنه أن يطلّق فيها فلم يفعل «٣»، وقال بعض المتأخّرين : المظاهرة هي يمين نحو أن يقال :
امرأتي عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا. فمتى فعل ذلك وحنث يلزمه من الكفّارة ما بيّنه تعالى في هذا المكان. وقوله : ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [المجادلة / ٣]، يحمل على فعل ما حلف له أن لا يفعل، وذلك كقولك : فلان حلف ثم عَادَ : إذا فعل ما حلف عليه. قال الأخفش : قوله لِما قالُوا «٤» متعلّق بقوله : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ «٥»، وهذا يقوّي القول الأخير. قال : ولزوم هذه
(١) أعوج اسم فرس كان لهلال بن عامر، وقيل : هو فرس غنيّ بن أعصر، وقيل : هما فرسان : أعوج الأكبر، وأعوج الأصغر. قال الغندجاني : وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلا، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكرا له وافتخارا به من أعوج. انظر : أسماء خيل العرب ص ٣٦، وأنساب الخيل ص ١٦، والعقد الفريد ١ / ١٠٩.
(٢) قال الجصاص : قال أصحابنا والليث بن سعد : الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، ومعنى العود عندهم استباحة وطئها، فلا يفعله إلا بكفارة يقدّمها.
وقال الحسن : إذا أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك، لأنّ العود هو الإجماع على مجامعتها. انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤١٨.
(٣) انظر : أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ٤ / ٤٠٤.
(٤) سورة المجادلة : آية ٣. وانظر : معاني القرآن للأخفش ٢ / ٤٩٦. [.....]
(٥) سورة المجادلة : آية ٣. وانظر : معاني القرآن للأخفش ٢ / ٤٩٦.