ج ١، ص : ١٢
وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما أو يومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما..
فيقال لهم : فقد قال اللّه تعالى في الصوم :(أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) «١» وعنى به جميع الشهر، وقال :(لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) وعنى به أربعين يوما، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال : أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد.
ولعله «٢» أراد ما كان معتادا لها، والعادة ست أو سبع «٣».
قوله تعالى :(بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (٨١).
فيه دليل على أن المعلق من اليمين على شرطين لا يتنجز بأحدهما «٤» ومثله قوله تعالى :
(.. الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) «٥»..
قوله تعالى :(وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (٨٣).
يجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين.
ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم.

__
(١) سورة البقرة آية ١٨٤.
(٢) أي النبي صلّى اللّه عليه وسلم.
(٣) وهي المدة العادية للحيض. [.....]
(٤) حيث علق الجزاء وهو الخلود في النار بوجود الشرطين لأن الخطيئة لا تحيط الا بالكافر..
(٥) سورة فصلت آية ٣٠، وسورة الأحقاف آية ١٣.


الصفحة التالية
Icon