ج ١، ص : ٣٣
وهذا مع عمومه لا يصلح لتخصيص عموم تحريم الميتة.
واستدلوا عليه بقول النبي عليه السلام أنه قال في حديث صفوان بن سليمان الزرقي. عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة (عن أبي هريرة) عن النبي عليه السلام أنه قال في البحر :
«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»..
وسعيد بن سلمة مجهول غير معروف بالتبت، وقد خالفه في سنده يحيى ابن سعيد الأنصاري فرواه عن المغيرة بن عبد اللّه بن أبي بردة، عن أبيه، عن رسول اللّه عليه السلام، ومثل هذا الاضطراب في السند يوجب اضطراب الحديث، وغير جائز تخصيص آية محكمة به.
وقد روى زياد بن عبد اللّه البكائي قال : حدثنا سليمان الأعمش، قال : حدثنا أصحابنا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال :
«البحر الذكي صيده، والطهور ماؤه»..
وهذا أضعف عند أهل النقل من الأول.
وقد روي فيه حديث آخر، وهو ما رواه يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي معاوية العلوي، عن مسلم بن إبراهيم، عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال له في البحر :
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»..
قال أبو بكر الرازي، وهو الذي روى هذه الأخبار :
وحدثنا عبد الباقي بن قانع، قال أنبأنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال :
أحكام القرآن ج ١ م ٣