ج ١، ص : ٣٧
وقال عبد اللّه بن أبي أوفى :
«غزوت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سبع غزوات فنأكل الجراد ولا نأكل غيره» «١»..
وكانت عائشة تأكل الجراد وتقول :«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يأكله»..
وهذه الأخبار مستعملة بالإجماع في تخصيص بعض ما تناوله عموم الكتاب في السمك والجراد، وذلك يدل على بطلان مذهب مالك في الجراد، ومذهب أبي حنيفة في الطافي..
ولأن إسالة الدم إذا لم تعتبر فأي معنى لاشتراط الذكاة في النوعين، وأي أثر للآدمي واصطياده؟..
ودل ظاهر تحريم الميتة والمنخنقة على تحريم الأجنة كما قاله أبو حنيفة، وخالفه فيه صاحباه مع الشافعي..
ومالك يقول : إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا لم يؤكل «٢» :
وهو قول سعيد بن المسيب، لأنه عند تمام خلقه تحصل فيه الحياة والذكاة، وقبل ذلك لا حياة، فيبقى على عموم تحريم الميتة.
وذلك ضعيف، فإنه إن لم يكن حيا فلا يكون ميتة، فالميتة ما زايلتها الحياة..
وقد وردت أخبار في أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وبعد حملها على

__
(١) رواه البخاري بسنده عن ابن أبي أوفى، ورواه مسلم بسنده عن عبد اللّه بن أبي أوفى، ورواه النسائي والترمذي.
(٢) راجع الموطأ كتاب الذبائح باب ذكاة ما في بطن الذبيحة.


الصفحة التالية
Icon