ج ١، ص : ٤٣
قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية» «١»..
والذي قالوه ممكن، إلا أن الأظهر ما قلناه من جعل القصاص على هذا الوجه، فتقديره :(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) وكيفيته (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) الآية..
فمن هذا صار الشافعي إلى أن الحر لا يقتل بالعبد.
ونفى أبو حنيفة القصاص بين الأحرار والعبيد مطلقا من الجانبين إلا في النفس.
وأجرى ابن أبي ليلى القصاص بينهم في جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص..
وقال الليث بن سعد : إذا كان العبد هو الجاني اقتص منه في الأطراف والنفس، ولا يقتص من الحر بالعبد.
وقال : إذا قتل العبد الحر فلولي القتيل أن يأخذ نفس العبد القاتل فيكون له، وإذا جنى على الحر فيما دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء..
وقال قائلون من علماء السلف : يقتل السيد بعبده.
وكل ذلك من حيث التعلق بعمومات وردت في القصاص.. ، ورووا عن سمرة بن جندب، عن النبي عليه السلام أنه قال :
(١) الذحول جمع ذحل وهو الثأر روى أبو يعلى : أن من أشد الناس عتوا رجل قتل غير قاتله، وروى الامام أحمد الحديث كما هنا بلفظ : أن أعدى الناس على اللّه، وروى أهل السنن بعضه (سيرة ابن كثير ج ٣ ص ٥٨٠)، راجع : مجمع بحار الأنوار ج ٢ : ٢٢٧.