ج ١، ص : ٨٠
أول آية نزلت في القتال.
وروي عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه قال : أول آية نزلت في القتال قوله تعالى :
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) الآية «١»..
وقال آخرون : قوله تعالى :(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أول آية نزلت في إباحة قتال من قاتلهم، والثانية نزلت في الإذن بالقتال عامة لمن قاتلهم، ومن لم يقاتلهم من المشركين «٢».
فقال الربيع بن أنس : أول آية نزلت في الإذن بالقتال في المدينة قوله تعالى :(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ)، فكان النبي عليه السلام بعد ذلك يقاتل من قاتله من المشركين ويكف عمن كف عنه إلى أن أمر بقتال الجميع، وهو مثل قوله تعالى :
(فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) «٣»..
ويحتمل أن يقال إن قوله :(الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) لم يرد به حقيقة القتال، فإن جواز دفع المقاتل عن نفسه ما كان محرما قط، حتى يقال إنه أذن فيه بعد التحريم، وإنما المراد به الذين يقاتلونكم دينا، ويرون ذلك جائزا اعتقادا، ولم يرد به حقيقة القتال.
وقال آخرون : نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، فإنه صلى اللّه عليه وسلم لما انصرف من صلح الحديبية إلى المدينة، حين صده المشركون
(١) سورة الحج آية ٣٩.
(٢) في الجصاص : وقد اختلف في معنى قوله تعالى :(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) فقال الربيع.. إلخ.
(٣) سورة البقرة آية ١٩٤.