ج ١، ص : ٨٤
نزلت بعد ذلك بمدة «١».
وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع : الفتنة في قوله :(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ)، الشرك باللّه.
وقيل : إنما سمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي إليه الفتنة..
قوله تعالى :(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ «٢» وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) (١٩١) :
صفة مشركي قريش، فلم يدخل أهل الكتاب في هذا الحكم، فلا جرم لا تقبل الجزية من المشركين لقوله تعالى :(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُون َ فِتْنَةٌ)
- يعني كفر - (وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ).
فمد القتال في حقهم إلى غاية وجود الإسلام، وفي حق أهل الكتاب إلى غاية وجود الجزية في قوله :(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) «٣» لأنهم إذا أعطوا الجزية حصلت منفعة المسلمين، إلا في حق من لا يقنع منه بالجزية لعظم جريمته.
وبنى الشافعي رحمه اللّه على ذلك جواز قتل النساء المرتدات، لعظم جرائمهن وكبر ذنوبهن، وأن ذلك لا يندفع بالاسترقاق ومنفعته، كما لا يندفع بالجزية، وليس إذا عدم القتال منهن فلا مصلحة في قتلهن، بل في قتلهن مصالح منها :

__
(١) انظر الشيخ الصابوني تفسير آيات الأحكام ج ١ ص ٢٣١.
(٢) ثقف الرجل : إذا ظفر به قال تعالى :«فاما تثقفنهم في الحرب» ورجل ثقيف إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور. انظر القاموس المحيط مادة : ثقف ولسان العرب، ومختار الصحاح.
(٣) سورة التوبة الآية ٢٩.


الصفحة التالية
Icon