ج ٢، ص : ٣١١
فروى الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي اللّه عنها - في قول اللّه تعالى :
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) قالت :
يا ابن أختي : هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن «١».
قال عروة : قالت عائشة - رضي اللّه عنها - :
وإن الناس استفتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل اللّه :
(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ).. إلى قوله :
(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) «٢».
قالت : والذي ذكر اللّه تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها :(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي) «٣»..
وقوله في الآية الأخرى :(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)، رغبة أحدكم عن يتيمته التي هي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا «٤» أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا
(١) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
(٢) سورة النساء آية ١٢٧. [.....]
(٣) وعلى هذا فان الآية : دلت على انه يجب بالنكاح حقوق.
انظر تفسير القاسمي ج ٥ ص ١١١٨.
(٤) يقول ابن حجر :«نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال، فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل» أه.