ج ٢، ص : ٣١٢
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، وهذا ما أورده البخاري في صحيحه «١»، وفيه دلالة على أن اليتيمة يجوز تزويجها «٢».
وروي عن سعيد بن جبير والضحاك والربيع غير هذا التأويل، وهو أن معنى الآية :«كما خفتم في حق اليتامى فخافوا في حق النساء الذي خفتم في اليتامى ألا تقسطوا «٣» فيهن».
وروي عن مجاهد :(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا)، أي تحرجتم من أكل أموالهم، فتحرجوا من الزنا وانكحوا نكاحا طيبا مثنى وثلاث ورباع.
والمشكل أن عائشة رضي اللّه عنها قالت : نزلت هذه الآية في ذلك، وذلك لا يقال بالرأي وإنما يقال توقيفا، ولا يمكن أن يحمل على الجد، لأنه لا يجوز له نكاحها، فعلم أن المراد له ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر الأولياء.
ويمكن أن يحمل على البالغة لأن عائشة رضي اللّه عنها قالت :
ثم إن الناس استفتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل اللّه تعالى :
(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ - إلى قوله - فِي يَتامَى النِّساءِ) «٤».
(١) انظر فتح الباري للبخاري ج ٩ ص ٣٠٩.
(٢) وفي الحديث أيضا : اعتبار مهر المثل في المحجورات، وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك.
وفيه : أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره.
وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات الا أن يكون أطلق استصحابا لحالهن» أه.
قاله ابن حجر في الفتح :
(٣) ومعنى تأويل سعيد بن جبير هو : أن الآية نزلت في الغنية والمعدمة» انظر فتح الباري ج ٩ ص ٣٠٩.
(٤) والحديث أخرجه الامام مسلم في صحيحه والاسماعيلي. والنسائي في سننه.