ج ٢، ص : ٣١٩
ولو أن ذلك كذلك، لصارت الأيام كلها ثمانية، وقد علم أن ذلك ليس كذلك.
لقوله تعالى :(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) «١».
فذلك المثنى داخل في الثلاث. والثلاث في الرباع، فيكون الجميع أربعا، وهذا ما عليه جمهور العلماء.
ثم هذا العدد في الأحرار دون العبيد، فإن سياق الكلام يدل عليه، وهو قوله :(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ)، والعبد لا يملك النكاح بنفسه، لتوقف نكاحه على إذن مولاه، ولأن الأصل امتناع النكاح في حق العبد، لمنافاة الرق الاستقلال بالملك، غير أن الشرع أباح له لمكان الحاجة، فكان الأصل الاقتصار على الواحد، غير أنه جعل مشطرا، والزيادة عليه تعنت على أصل المنع «٢».
قوله تعالى :(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) «٣» الآية (٢).
فالمراد به العدل في القسم بينهن كما قال تعالى في آية أخرى :
(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) «٤».
والمراد به ميل القلب، والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف ألا يفعل لإظهار الميل بالفعل، فيجب عليه الاقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار الميل والجور ومجانية العدل.
(١) سورة الأعراف آية ٥٤، وسورة يونس آية ٣، والآية ٧ من سورة هود.
(٢) انظر الطبري ج ٥ ص ٢٢.
(٣) انظر روائع البيان ج ٥ ص ١١٢١.
(٤) سورة النساء، آية ١٢٩.