ج ٢، ص : ٣٣٦
وقال مقسم، معنا، ضد ذلك، وهو أن يقول الرجل للذي حضره الموت : أمسك عليك مالك، ولو كانوا ذوي قرابته لأحب أن يوصي لهم.
فتأوله الأولون على نهي الحاضرين عن الحث على الوصية، وتأوله مقسم على نهي من يأمره بتركها.
وقال الحسن : هو الرجل يكون عند الميت فيقول : أوص بأكثر من الثلث من مالك، وهو الأوجه، إلا أن يكون ذلك في وقت كانت الوصية بأكثر من الثلث لازما، فأما إذا توقفت على إجازة الورثة، فلا نهي عليه.
وعن ابن عباس رواية أخرى، أنه في ولاية مال اليتيم وحفظه والاحتياط في التصرف فيه، وهذه المعاني بجملتها يجوز أن تكون معنية بالآية، إذ لا تناقض فيها، ويجمعها مراعاة المصلحة للورثة واليتامى والموصى..
قوله تعالى :(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى »
ظُلْماً) الآية (١٠) :
الآية محكمة لا نسخ فيها، لأن الظلم ما أبيح قط، وإنما المنسوخ أنه تعالى لما قال :
(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً)، تحرج كثير من المسلمين عن طعام اليتيم، فعزلوه حتى نزل قوله :
(١) أي على وجه الظلم من الورثة، أو أولياء السوء وقضاته، بخلاف أكل الفقير الناظر في أموالهم بقدر أجرته.
(انما يأكلون في بطونهم نارا) أي ما يجر الى النار ويؤدي إليها.