ج ٢، ص : ٥١٨
الموضوع الصفحة قوله تعالى :«الطَّلاقُ مَرَّتانِ» والقول في جمع الطلقات في قرء ١٦٤ واحد.
قوله تعالى :«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»، والمراد ١٧١ بالإمساك.
قوله تعالى :«حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، وبم تحل المطلقة ثلاثا لمن ١٧٥ طلقها.
قوله تعالى :«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ»، والكلام على الخلع. ١٧٦
قوله تعالى :«وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» ١٨١ الآية، والمراد ببلغن أجلهن.
قوله تعالى :«وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا». ١٨٢
قوله تعالى :«وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» ومضارة الزوجة ١٨٣ بالرجعة.
قوله تعالى :«وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً»، وطلاق الهازل. ١٨٣
قوله تعالى :«وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ١٨٤ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ»، وحق الزوج في الرجعة.
قوله تعالى :«وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» إلى ١٨٧ قوله «بِالْمَعْرُوفِ»، ودلالته على جواز استئجار الأم على إرضاع ولدها، ومن أحق بحضانة الولد؟
قوله تعالى :«لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ١٨٨ الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»، وهل هو في النفقة أم لا؟
قوله تعالى :«فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما»، ودلالته على ١٨٩ الفطام قبل وبعد الحولين والكلام على الرضاع المحرم.


الصفحة التالية
Icon