ج ٣، ص : ١٧
(وَرِضْواناً) : وهو الحج.
وذلك يدل على أن الذي يقصد الحج لا يلزمه الإحرام، إلا إذا أراد الحج، فإن اللّه تعالى يقول :(يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً)، وهو قول للشافعي، ثم قال :
(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا).
هذا إطلاق وإباحة لما كان قد حرم من قبل.
قوله تعالى :(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ) «١» الآية (٢).
معناه : أي لا يكسبنكم شنآن قوم، أي البغض، أن تتعدوا الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم..
قال صلّى اللّه عليه وسلم :«أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».
وفيه دليل على أنه إنما يجوز مقابلة الظالم بما يجوز أن يكون عقوبة له وقد أذن فيه، فأما بالجنايات والمحظورات فلا يجوز معاقبته.
ذكروا أن سبب نزول الآية، أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه، كانوا بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، فمرّ بهم ناس من المشركين من أهل نجد يريدون العمرة، فقالوا : إنا نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم.
فنزلت هذه الآية :(وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) «٢».
قوله تعالى :(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) الآية (٣) :

__
(١) انظر تفسير النيسابوري ج ٦ ص ٣٦.
(٢) انظر ما قاله صاحب محاسن التأويل في هذه المسألة تحت عنوان «تنبيهات». [.....]


الصفحة التالية
Icon