ج ٣، ص : ٢٩
قَبْلِكُمْ) «١» : يدل على جواز نكاح الكتابيات، وقوله :(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) «٢» يمنع نكاح النصارى، فإذا لم يكن بدّ من إعمالها صار الشافعي إلى تحريم الأمة الكتابية، أخذا من قوله تعالى :
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)، وأباح نكاح الحرة الكتابية بقوله :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
والجمع بينهما أولى من تعطيل أحدهما.
وقد منع مانعون من نكاح الكافرات، كتابيات كن أو مجوسيات، وحملوا قوله :(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) المراد به أنهن كن كتابيات ثم أسلمن. كما قال اللّه تعالى في آية أخرى :
(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ) «٣».
وقوله تعالى :
(لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ) «٤». الآية.
والمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم «٥».
وقوله :(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فالمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم.
وهذا بعيد، فإنه تعالى قال :
(١) سورة المائدة آية ٥.
(٢) سورة البقرة آية ٢٢١.
(٣) سورة آل عمران آية ١٩٩. [.....]
(٤) سورة آل عمران آية ١١٣.
(٥) انظر تفسير القرطبي.