ج ٣، ص : ٣٧
(مسئلة :) لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك عند أبى حنيفة رحمه اللّه وقال مالك رحمه اللّه يؤكل كلها حتى السرطان والضفدع وكلب الماء وخنزيره لكنه كره الخنزير وحكى انه توقف فيه وقال أحمد كلما يعيش ويولد فى البحر يحل أكله الا الضفدع والتمساح والكوسج ويحتاج عنده غير السمك إلى الذبح كخنزير البحر وكلبه وانسانه واختلف اصحاب الشافعي رح فمنهم من قال مثل قول مالك ومنهم من قال مثل قول أبى حنيفة رحمه اللّه ومنهم من قال كل ما له شبه فى البر لا يوكل فلا يوكل كلب الماء وخنزيره وانسانه وحيته وفارته وعقربه ويوكل ما سوى ذلك ومنهم من قال يؤكل غير التمساح والضفدع والحية والعقرب والسرطان والسلحفاة احتج مالك رحمه اللّه ومن معه بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر من غير فصل وقوله صلى اللّه عليه وسلم فى البحر هو الطهور مائه والحل ميتته وأجيب بان المراد بالصيد الاصطياد بدليل قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فان المحرم هو اصطياد صيد البر فأما إذا صاد الحلال صيد البر بلا اعانة من المحرم ولا دلالة حل للمحرم أكله والمراد بالميتة هو السمك وقوله صلى اللّه عليه وسلم ما من دابة فى البحر الا قد ذكاه اللّه عز وجل لبنى آدم رواه الدارقطني من حديث جابر وروى عن عبد اللّه بن سرجس قوله صلى اللّه عليه وسلم ذبح كل نون لبنى آدم قلنا النون هو السمكة وسوق الحديث لعدم الاحتياج إلى ذبح السمكة لا لعموم حل ما فى البحر ويدل على حل بعض ما فى البحر سوى السمكة حديث جابر قال غزوت جيش الخبط وامر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فاخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فلما قد منا ذكرنا للنبى صلى اللّه عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه اللّه إليكم وأطعمونا ان كان معكم قال فارسلنا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
منه فاكله متفق عليه وقالت الحنفية لعل ذلك الحيوان من اقسام السمك كما يدل عليه لفظ الحوت والحجة على حرمة الضفدع ونحوه مما يستقذر الطبع السليم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وحديث عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قتل الضفدع رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي قال البيهقي هو أقوى ما ورد فى النهى -