ج ٣، ص : ٥١
على الخفين باطل نص عليه الحفاظ.
(مسئلة :) مدة المسح على الخفين للمسافر ثلثة ايام ولياليها وللمقيم يوم وليلة لحديث أبى بكر أرخص للمسافر ثلثة ايّام وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه رواه الترمذي وصححه ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والشافعي رحمه اللّه وابن أبى شيبة والبيهقي والدارقطني ونقل البيهقي ان الشافعي رحمه اللّه صححه وفى حديث المغيرة كما مرّ وفيه قلت يا رسول اللّه الا انزع خفيك قال دعهما فانى أدخلتهما وهما طاهرتان وثبت مدة المسح فى حديث على وصفوان بن عسال وعمرو بن الخطاب وعمرو بن أبى امية الضميري وابى هريرة وخزيمة بن ثابت ذكرها ابن الجوزي فى التحقيق وسردناها فى منار الاحكام فهى حجة على مالك حيث لا يوقت للمسافر ويمنع المقيم كما روى عنه (مسئلة :) ولا يشترط فى الوضوء الترتيب ولا الموالاة عند أبى حنيفة رحمه اللّه ويشترط الترتيب عند الائمة الثلاثة وكذا الموالاة عند مالك واحمد رحمه اللّه والقول القديم للشافعى رحمه اللّه لنا ان فى الآية ورد العطف بالواو وهى لمطلق الجمع دون الترتيب فهى لا تدل على الترتيب ولا على الموالاة وروى ان على بن أبى طالب قال ما أبالي باى أعضائي بدأت احتجوا بحديث أبى بن كعب وابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وضوء من لم يتوضأ لم يقبل اللّه له صلوة ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأ أعطاه اللّه كفلين من الاجر ثم توضأ ثلثا ثلثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلى رواهما الدارقطني وجه الاحتجاج انه صلى اللّه عليه وسلم لا يخلو من انه توضأ مرتبا متواليا اولا لا جايز انه لم يرتب ولم يوال والا لافترض ترك الترتيب والموالاة ولم يقل به أحد فثبت انه رتب ووالى فثبت انه لا يقبل اللّه الصلاة الا بهما والجواب عنه بوجوه أحدها من حيث السند ان الحديثين ضعيفان فى حديث أبى بن كعب زيد بن أبى الجواري قال يحيى
ليس بشئ وقال أبو ذرعة واهي الحديث وعبد اللّه بن عوادة قال يحيى ليس بشئ وقال البخاري منكر الحديث وفى حديث ابن عمر المسيب بن واضح ضعيف ثانيها من حيث المتن بالنقض وذلك بان يقال لو صح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الترتيب لوجب بهذا الحديث اما التيامن أو عدمه والسواك أو عدمه والاستنثار أو عدمه لأن فعله صلى اللّه عليه وسلم لا يخلو عن أحد الضدين من هذه الأمور وثالثها وهو الحلّ


الصفحة التالية
Icon