ج ٣، ص : ٥٢
ان المراد به الاكتفاء على مرة مرة ادنى مراتب الامتثال لا يقبل اللّه الصلاة الا به وقد يحتج على وجوب الترتيب بحديث عمرو بن عنبسة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ما منكم أحد يقرب وضوئه ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا فمه وخياشيمه مع الماء ثم يغسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح راسه كما امره اللّه تعالى إلا خرت خطايا راسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما امره اللّه تعالى إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء رواه مسلم وكذا روى عن أبى هريرة بلفظ ثم وهى للترتيب قلنا هذا الحديث حكاية عما يفعل المتوضي غالبا وبشارة له بالمغفرة ولا يدل على عدم جواز الصلاة عند فوات الترتيب بل لا يدل على عدم المغفرة عند فواته واحتجوا على وجوب الموالاة بان رجلا توضأ للصلوة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فابصر النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى رواه من حديث عمر بن الخطاب واحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أنس ولا حجة فيه لأن معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم احسن وضوءك أى أتمم وضوءك بغسل هذا الموضع ولا يدل على الأمر باعادة الوضوء فان قيل روى أحمد حديث عمر بلفظ امره ان يعيد الوضوء قلنا فيه ابن لهيعة ضعيف وكذا ما روى عن بعض ازواج النبي صلى اللّه عليه وسلم ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلا يصلى وفى بعض ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم
يصيها الماء فامره عليه السلام ان يعيد الوضوء ضعيف فيه بقية مدلس لا يصح حديثه ما لم يتابع عليه أحد ويدل على عدم اشتراط الموالاة ما رواه البخاري عن ميمونة فى صفة غسلرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه وروى مالك عن نافع عن ابن عمر والشافعي رحمه اللّه فى الام عن مالك ان ابن عمر توضأ فى سوق المدينة فدعى إلى جنازة وقد بقي من وضوئه فرض الرجلين فذهب معهم إلى المصلّى ثم مسح على الخفين ويذكر عن ابن عمر غسل القدمين بعد ما جف وضوئه واللّه اعلم - (مسئلة :) ولا يشترط فى الوضوء النية عند أبى حنيفة رحمه اللّه ويشترط عند الائمة الثلاثة لأنه عبادة بالإجماع وكل عبادة يشترط له النية بالنصوص والإجماع