ج ٤، ص : ٧١
منامك وروى الطحاوي عن علىّ بلفظ انه قال لفاطمة رضى اللّه عنهما ذات يوم قد جاء اللّه أباك بسعة ورقيق فاتيه فاستخدميه فاتته فذكرت ذلك فقال واللّه لا أعطيكها وادع أهل الصفة ليطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم الا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبرئيل كبر اللّه دبر كل صلوة عشرا وسبحا عشرا واحمدا عشرا وإذا أتيتما إلى فراشكما وروى الطحاوي عن الفضل بن حسن ابن عمر بن الحكم ان امه حدثته انها ذهبت هى وأمها حتى دخلن على فاطمة فخرجن جميعا فاتين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وقد اقبل من بعض غزواته ومعه رقيق فسألته ان يخدمهن فقال سبقكن يتامى أهل بدر فان هذه الأحاديث تدل على ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان قد يعطى بعض الأصناف ولا يعطى بعضا اخر والا لما منع فاطمة عن حقها وقد كان لها حظ من الخمس ولما بعض صرف حق فاطمة إلى فقراء أهل الصفة ويتامى أهل بدر فان سهم ذوى القربى لا يجوز صرفها عند الشافعي إلى الفقراء واليتامى بل لكل من الصنفين عنده سهم من الخمس غير سهم ذوى القربى ويؤيد ما قلت ما روى أبو يوسف في كتاب الخراج قال حدثنى اشعث بن سوار عن أبى الزبير عن جابر بن عبد اللّه انه كان يحمل من الخمس في سبيل اللّه ويعطى منه نائبة القوم فلما كثر المال جعل في اليتامى والمساكين وابن السبيل قلت عندى معنى الآية ان للّه خمسه يعنى ملكا حيث أبقاه سبحانه على ملك نفسه ولم يعطه أحدا غيره وامر رسوله صرفه كما امر وللرسول ذلك الخمس استحقاقا وتصرف على نفسه وفي مصارفه كيف يشاء ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مصرفا ولذلك ذكر الصنفين الأخيرين عطفا على ذى القربى بلا لام وذكر الأصناف الاربعة بلام واحد لكون كلها من جنس واحد مختصا باختصاص المصرفية ولم يعطفها على الرسول كما عطف الأخيرين وأورد اللام على الرسول ولم يعطف على
اللّه لكون كل اختصاص منها نوعا علحدة فالاختصاص باللّه اختصاص الملك وليس بالرسول اختصاص الملك لما روى انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود فيكم رواه أبو داود ومن حديث عمرو بن