ج ٤، ص : ٧٤
ثم صار لخلفائه وأيضا كون تخصيص بعض دون بعض من ذوى القربى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم لا يقتضى كون ذلك السهم له صلى اللّه عليه وآله وسلّم فان تخصيص بعض من المساكين واليتامى وأبناء السبيل أيضا كان إليه صلى اللّه عليه وسلّم ولم يكن ذلك الأسهم له صلى اللّه عليه وآله وسلّم اجماعا ولم يسقط شيء منها بموته فكذا هذا واللّه اعلم ثم استدل كلا الفريقين بعمل الخلفاء الراشدين رضى اللّه عنهم قال صاحب الهداية لنا ان الخلفاء الراشدين قسموه على ثلثة أسهم على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة وقال أيضا انه لم ينكر عليهم أحد مع توافر الصحابة مع علمهم فكان اجماعا وقال البغوي الخلفاء بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم كانوا يعطون ذوى القربى ولا يفضل فقير على غنى لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله فلا بد من الكلام في عمل الخلفاء فنقول قال أبو يوسف في كتاب الخراج ان الكلبي محمد بن السائب حدثنى عن أبى صالح عن ابن عباس ان الخمس كان في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم على خمسة أسهم للّه وللرسول سهم ولذى القربى سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلثة أسهم ثم قسمه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذى النورين رضى اللّه عنهم على ثلثة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القربى وقسمه الثلاثة على الباقين ثم قسمه على بن أبى طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وقال أبو يوسف وحدثنى محمد بن إسحاق عن الزهري ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسئله عن سهم ذوى القربى لمن هو فكتب إليه ابن عباس رضى اللّه عنه كتبت إلى تسالنى عن سهم ذوى القربى لمن هو وهو لنا وان عمر بن الخطاب دعانا إلى ان ينكح منه ايمنا ويقضى عنه عن مغرمنا ويخدم منه عائلنا فابينا الا ان يسلم لنا فابى ذلك علينا وقال أبو يوسف وحدثنا قيس
بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم في هذين السهمين سهم الرسول وسهم ذوى القربى فقال قوم سهم الرسول للخليفة من بعده وقال آخرون سهم ذوى القربى بقرابة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم وقالت طائفة سهم ذى القربى لقرابة الخليفة بعده فاجمعوا على ان يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح وروى الطحاوي بسنده عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد


الصفحة التالية
Icon