ج ٤، ص : ٧٧
فيه الخمس بشرط ان يعرض نفسه على القتل في قتل مشرك وأزال امتناعه فان رمى من بعيد وقتل السهم رجلا من صف المشركين لا يجب للقاتل سلبه ويشترط عند الشافعي كون القاتل من أهل السهم وقال أحمد وإن كان من أهل الرضح أيضا وقال أبو حنيفة ومالك وهى رواية عن أحمد لا يستحق القاتل السلب الا ان يشترط الامام فحينئذ يحسب عند أبي حنيفة من اربعة الأخماس وعند مالك من الخمس عن أبى قتادة
قال خرجنا مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع فاقبل عليّ فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فارسلنى فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال امر اللّه ثم رجعوا وجلس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لى ثم جلست فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم مثله فقلت من يشهد لى ثم جلست ثم قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم مثله فقمت فقال مالك يا با قتادة فاخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندى فارضه منى فقال أبو بكر لاها اللّه إذ لا يعمد إلى اسد من اسد اللّه يقاتل عن اللّه ورسوله فيعطيك سلبه فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم صدق فاعطه فاعطانيه فابتعت منه مخرفا فى بنى سلمة فانه لاول مال تاثلته في الإسلام متفق عليه وفي رواية للطحاوى عن أبى قتادة انه قتل رجلا من المشركين فنفله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق وعن أنس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فاخذ سلبهم رواه الدارمي والطحاوي وأبو داود وعن سلمة ابن الأكوع قال غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم هوازن قتلت رجلا ثم جئت بجمله أقوده وعليه رحله وسلاحه فاستقبلنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم والناس معه فقال من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع فقال له سلبه اجمع رواه الطحاوي وعنه قال اتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عين من المشركين فجلس يتحدث عند أصحابه ثم انسل فقال نبى اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم فقتلته