ج ٤، ص : ٨٣
عليه وآله وسلّم ولحق أبو قتادة فارس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم بعبد الرحمن فقتله قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما إلى جميعا ثم أردفني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ورائه على العضباء راجعين إلى المدينة رواه مسلم والجواب لأبي حنيفة ان الحديث رواه ابن حبان وقال كان سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلا فاعطاه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم من خمسه لا من سهمان المسلمين ورواه القاسم بن سلام وقال قال ابن مهدى فحدثت به سفيان فقال هذا خاص بالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم وهذا عندى اولى من حمله على انه أعطاه من سهمه والا لم يسم نفلا بل هبة قلت ولا وجه للحمل على ذلك ولا على القول بالتخصيص وسنذكر حديث اخر لسلمة بن الأكوع انه غزونا فزارة مع أبى بكر في مسئلة جواز فداء أسارى المشركين بأسارى المسلمين وفيه نفل أبو بكر سلمة امرأة واستدل بعض العلماء في هذه المسألة بما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت وحبيب بن سلمة ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث على معنى انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم نفل في رجعته يعنى بعد الرجوع من القتال بالثلث وحمل الطحاوي هذا الحديث بهذا المعنى على انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم نفل في الرجعة الثلث مما يجوز له النفل وهو الخمس ليوافق مذهبه ومذهب أبى حنيفة واللّه اعلم وكان إعطاء بعض الغانمين شيئا زائدا من الغنيمة على سبيل النفل امرا معروفا في الصحابة لكنهم كانوا مختلفين في محله روى الطحاوي بوجوه عن أنس انه كان مع عبيد اللّه بن أبى بكرة في غزوة غزاها فاصابوا سبيا فاراد عبيد اللّه ان يعطى أنسا من السبي قبل ان يقسم فقال أنس لا ولكن اقسم ثم أعطني
من الخمس قال قال عبيد اللّه لا الا من جميع الغنائم فابى أنس ان يقبل منه وابى عبيد اللّه ان يعطيه من الخمس شيئا وروى الطحاوي عن سليمان بن يسار انهم كانوا مع معاوية ابن خديج في غزوة المغرب فنفل الناس ومعنا اصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم فلم يرد ذلك غير جبلة بن عمرو وعن خالد بن أبى عمران قال سألت سليمان بن يسار عن النفل في


الصفحة التالية
Icon