ج ٤، ص : ٨٤
الغزو فقال لم ار أحدا صنعه غير ابن جريج نفلنا بافريقية النصف بعد الخمس ومعنا اصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم من المهاجرين الأولين أناس كثير فابى جبلة ان يأخذ منها شيئا.
(مسئلة) يقسم الأخماس الاربعة بين الغانمين للراجل سهما وللفارس ثلثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه قال القاضي عبد الوهاب به قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ولا مخالف له من الصحابة وبه قال من التابعين عمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومن الفقهاء مالك والأوزاعي وليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ولم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده حيث قال للفارس سهمان وللراجل سهم وقال ابن الجوزي قال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ان للفارس ثلثة سهم احتج الجمهور بأحاديث منها حديث المنذرين الزبير بن العوام عن أبيه ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم اعطى الزبير سهما وفرسه سهمين رواه أحمد وكذا روى الدار قطنى عن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير والدار قطنى أيضا عن جابر وأخرجه أيضا من حديث أبى هريرة وأيضا من حديث سهل بن حثمة وفي حديث عبد اللّه ابن أبى بكر بن عمرو بن حزم من طريق ابن إسحاق في غزوة قريظة انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم جعل للفارس وفرسه ثلثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان وفي الباب حديث ابن عمر انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما رواه البخاري واصحاب السنن الا النسائي وفي مسلم عنه قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما وفي رواية بإسقاط لفظ النفل وفي رواية أسهم للرجل ولفرسه ثلثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وحديث ابن عباس نحوه رواه إسحاق بن راهويه وكذا أخرج أبو داود من حديث ابن أبى عمرة عن أبيه وكذا أخرج البزار من حديث المقداد وحديث أبى كبشة الأنماري قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عام الفتح انى جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصها نقصه اللّه عز وجل رواه الدار قطنى والطبراني قال ابن همام فيه محمد ابن عمران العبسي اكثر الناس على
تضعيفه وحديث أبى دهم غزوت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم انا وأخي ومعنا فرسان فاعطانا ستة أسهم اربعة


الصفحة التالية
Icon