ج ٤، ص : ١١٤
(مسئلة) اجمع العلماء على انه يجوز للامام في الأسارى القتل كما يدل عليه هذه الآية وكما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ببني قريظة وقد قتل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم صبرا النضر بن الحارث وطعيمة بن عدىّ وعقبة بن أبى معيط قال في سبيل الرشاد قال عقبة بن أبى معيط يا محمد من للصبية قال النار قتله ابن أبى الأفلح في قول ابن إسحاق وقال ابن هشام قتله على بن أبى طالب.
(مسئلة) ويجوز استرقاق الأسارى أيضا اجماعا لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لاهل الإسلام ومن هاهنا قال أبو حنيفة ليس لواحد من الغزاة ان يقتل أسيرا بنفسه لأن الرأي فيه إلى الامام ولكن لا يضمن بقتله شيئا.
(مسئلة) واختلف العلماء في المنّ على الأسارى يعنى إطلاقهم إلى دار الحرب من غير شيء وفي الفداء بالمال وفي الفداء بأسير مسلم وفي تركهم ذمة لنا فقال مالك والشافعي واحمد والثوري وإسحاق وبه قال الحسن وعطاء يجوز المنّ والفداء بالمال وبالأسارى وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وبه قال قتادة والضحاك والسدى وابن جريج لا يجوز المنّ أصلا وكذا الفداء بالمال لا يجوز على المشهور من مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وفي السير الكبير انه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة وكذا المفادة بالأسارى لا يجوز على رواية من أبي حنيفة وبه قال صاحب القدورى والهداية واظهر الروايتين عنه ما قال صاحبا لا انه يجوز المفاداة بالأسارى واما تركهم أحرارا في دار الإسلام ذمة لنا فاجازه أبو حنيفة ومالك محتجين بما فعل عمر باهل العراق والشام وقال الشافعي واحمد لا يجوز ذلك لانهم ملكوا وجه قول أبي حنيفة في عدم المنّ والفداء ان ردهم إلى دار الحرب اعانة للكفار فانهم يعودون حربا علينا فلا يجوز بالمال ولا بالأسير المسلم لأن الأسير المسلم إذا بقي في أيديهم كان في حقه ابتلاء من اللّه تعالى غير مضاف إلينا والاعانة بدفع أسيرهم مضاف إلينا ووجه قوله الجمهور قول تعالى فاما منا بعد واما فداء قال أبو حنيفة هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم وقوله تعالى اقتلوا المشركين


الصفحة التالية
Icon