ج ٤، ص : ٣٢١
على إحسانهم وهو تعليل لكتب وتنبيه على ان الجهاد احسان اما فى حق الكفار فلانه سعى فى تكميلهم وإنقاذهم من النار بأقصى ما يمكن كالضرب للمجنون وتأديب الصبى واما فى حق المؤمنين فلانه صيانة لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم عن أبى عبس قال سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله تعالى على النار رواه البخاري فى الصحيح واحمد والترمذي والنسائي وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مثل المجاهد فى سبيل اللّه كمثل الصائم القائم القانت بايات اللّه لا يفتر من صيام ولا صلوة حتى يرجع المجاهد فى سبيل اللّه متفق عليه قال البغوي اختلفوا فى حكم هذه الآية قال قتادة هذه خاصة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يكن لاحد ان يتخلف عنه الا بعذر فاما غيره من الائمة والولاة فيجوز لمن شاء من المؤمنين يتخلف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي وابن المبارك وابن جابر وسعد بن عبد العزيز يقولون هذه الآية لاول هذه الامة وآخرها وقال ابن زيد هذا حين كان أهل الإسلام قليلا فلما كثروا نسخها اللّه تعالى وأباح التخلف لمن شاء وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة قلت اتفق الائمة على ان الجهاد فرض كفاية إذا قام به جماعة من المسلمين وحصل بهم الكفاية سقط عن الباقين وعن سعيد بن المسيب انه فرض عين للعمومات الواردة فى الجهاد وما ورد التغليظ فى المتخلفين عن غزوة تبوك قلنا عند النفير العام يكون فرضا على الأعيان بالإجماع كما فى غزوة تبوك والا فهو فرض كفاية لقوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل اللّه إلى قوله وكلا وعد اللّه الحسنى وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة قوله تعالى.
وَلا يُنْفِقُونَ فى سبيل اللّه نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً كما فعل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما فى جيش العسرة (وَ لا يَقْطَعُونَ) فى مسيرهم مقبلين ومدبرين وادِياً وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل اسم فاعل من ودى إذا سال فشاع بمعنى الأرض (إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) ذلك لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ بذلك الكتابة


الصفحة التالية
Icon