ج ٥، ص : ١٢٤
انهم يعذبهم اللّه وكل من يعذبه اللّه لا يقدر على نصره أحد غيره انتج انهم لا ينصرون أصلا واللّه اعلم
- أخرج الترمذي والنسائي عن أبى اليسر قال البغوي هو عمرو بن غزية الأنصاري - قال أتتني امراة تبتاع تمرا فقلت ان فى البيت تمرا أطيب منه فدخلت معى البيت فاهويت إليها فقبلتها ثم ندمت فاتيت أبا بكر رضى اللّه عنه فذكرت ذلك فقال استر على نفسك وتب - قال فاتيت عمر فقال استر على نفسك وتب - فلم اصبر فاتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له - فقال أخلفت غازيا فى سبيل اللّه فى اهله بمثل هذا - حتّى ظن انه من أهل النار فاطرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتّى اوحى اليه
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ الآية فقال اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ألهذا خاصة أم للناس عامة - قال بل للناس عامة - قال صاحب لباب النقول - وورد نحو حديث أبى اليسر من حديث أبى امامة وابن عباس وبريدة وغيرهم - وانتصاب طرفى على الظرف لأنه مضاف إليه ومعناه غدوة وعشية وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ أى طائفة من الليل أو ساعات منه قريبة من النهار - فانه من ازلفه إذا قربه وهو جمع زلفة - قرأ أبو جعفر بضم اللام - قال ابن عباس طرفا النهار يعنى صلوة الصبح والمغرب - وزلفا من الليل حينئذ العشاء - وقال الحسن طرفا النهار الصبح والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء - وقال مجاهد طرفا النهار الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء - وهذا القول يشعر ان وقت الظهر والعصر واحد ولو عند الضرورة وكذا وقت المغرب والعشاء - ومن هاهنا قال مالك واحمد والشافعي إذا اسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبى اخر وقت العصر وجبت عليه الظهر والعصر - وإذا اسلم أو طهرت أو بلغ اخر وقت العشاء وجبت عليه المغرب والعشاء - خلافا لابى حنيفة رحمه اللّه فانه لا يجب عنده الا العصر والعشاء - لنا الأحاديث الواردة فى اوقات الصلوات الّتي ذكرتها فى سوره النساء فى تفسير قوله تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً - فانها تدل على ان وقت كل صلوة مبائن للاخرى - ولاجل ذلك لا يجوز عند أبى حنيفة رحمه اللّه جمع صلوة الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء بعلة سفر أو مرض أو مطر كما لا يجوز جمعهما بغير علة اجماعا - وقال الشافعي ومالك واحمد يجوز الجمع فى السفر - وعند مالك واحمد يجوز الجمع لاجل المطر فى العشاءين خاصة وعند الشافعي بين الظهرين أيضا - وجاز عند أحمد الجمع


الصفحة التالية
Icon