ج ٥، ص : ٣٨١
بخلاف الهازل لأنه مختار فى التكلم بالطلاق غير راض بحكمه فيقع طلاقه فلا وجه للاستدلال بهذا الحديث على طلاق المكره قلنا كذلك المكره مختار فى التكلم اختيارا كاملا الا انه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرّين فاختارا هونهما عليه غير انه محمول على اختياره ذلك قال ابن همام لا تأثير لكونه محمولا على اختياره فى نفى الحكم يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلّفهما المشركون فقال لهما « ١ » النبي صلى اللّه عليه وسلم نفى لهم بعهدهم ونستعين اللّه عليهم فبيّن ان اليمين طوعا وكرها سواء فعلم ان لا تأثير للاكراه فى نفى الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع لأن حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضاء وهو منتف بالإكراه - ومنها حديث أبى هريرة كل طلاق جائز الإطلاق المعتوه المغلوب على عقله رواه الترمذي وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث عكرمة بن خالد عن أبى هريرة والا من رواية عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد وعطاء ضعيف ذاهب الحديث ومنها حديث صفوان بن الأصم عن رجل من اصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ان رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فاخذت سكينا وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت »
له طلقنى أو لاذبحنك فناشدها اللّه فابت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال لا قيلولة فى الطلاق - قال ابن الجوزي قال البخاري صفوان بن الأصم عن بعض اصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فى المكره حديث منكر لا يتابع عليه وذكر ابن همام عن عمر انه قال اربع مبهمات معضلات ليس فيهن رديد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة - قلت الظاهر ان حجة أبى حنيفة راجحة ولو سلمنا التعارض فالمصير إلى القياس والقياس يقتضى وقوعها كما ذكرنا واللّه اعلم -.
ذلِكَ الكفر بعد الايمان أو الوعيد بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا أى بسبب انهم اثروا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الحيوة الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ وبسبب ان اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (١٠٧) فى علمه إلى ما يوجب الثبات على الايمان ولا يعصمهم عن الزيغ ذكر اللّه سبحانه لاجل كفرهم وعذابهم سببين سبب ظاهرى وهو اختيارهم الكفر وعدم التدبر فى الآيات وسبب حقيقى
_________
(١) وفى الأصل فقال لهما صلى اللّه عليه وسلم [.....]
(٢) وفى الأصل وقال له


الصفحة التالية
Icon