ج ٦، ص : ٦٠
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ - قال ابن عبّاس وابن عمر كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وان كان مدفونا وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وان لم يكن مدفونا فلعل الزكوة لم تكن واجبة على أهل تلك القرية حينئذ حتى قيل أحلت لهم الكنوز واللّه اعلم - وقال البغوي روى عن سعيد بن جبير قال كان الكنز صحفا فيها علم وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال ما كان ذهبا ولا فضة ولكن صحف علم - وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس نحوه وقال البغوي وروى عن ابن عباس انه قال كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه عجبا لمن يوقن بالموت كيف يفرح عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا كيف يطمئن إليها لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه - وفي الجانب الاخر مكتوب انا اللّه لا اله الا انا وحدي لا شريك لى خلقت الخير والشر فطوبى لمن محلقته وللخير وأجريته على يديه وويل لن خلقته للشر وأجريته على يديه كذا أخرج البزار بسند ضعيف عن أبى ذر مرفوعا اخضر منه وأخرجه الخرائطي في قمع الحرص عن ابن عباس موقوفا وكذا أخرج ابن مردوية من حديث على مرفوعا وأخرجه البزار عن أبى ذر رفعة وقال الزجاج الكنز إذا اطلق يتصرف إلى كنز المال وعند التقييد يجوز ان يقال عنده كنز علم وهذا اللوح كان جامعا لهما - وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً قيل كان اسمه كاشح وكان من الأتقياء قال البغوي قال ابن عباس حفظا بصلاح أبيهما يعنى امر اللّه الخضر لا صلاح الجدار لاجل حفظ الغلامين بصلاح أبيهما قال محمد ابن المنكدر ان اللّه يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته واهل دويرات حوله في حفظ اللّه ما دام فيهم - قال سعيد بن مسيب انى أصلي فاذكر ولدي فازيد في صلاتى - وقيل كان بين الغلامين وبين الأب الصالح سبعة اباء وأخرج ابن أبى حاتم من طريق بقية عن سليمان بن سليم أبى سلمة قال مكتوب
في التوراة ان اللّه ليحفظ القرن إلى القرن إلى سبعة قرون وان اللّه يهلك القرن إلى القرن إلى سبعة قرون - وفي الآية دليل على انه حق على المؤمنين السعى والرعاية لذريّات الصلحاء مالم يصدر منهم طغيان وكفر فحينئذ يستحقون زيادة الإيذاء كما يدل عليه اية السابقة امّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما أى يبلغا الحلم وكمال الرشد والقوة قيل ثمانية عشر سنة وعندى انه أربعين سنة لقوله تعالى حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً - والظاهر من مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه انه خمسة وعشرون سنة فانه إذا بلغ السفيه خمسة وعشرين سنة دفع عنده إليه ماله وقد قال اللّه تعالى


الصفحة التالية
Icon