ج ٦، ص : ٢٧٣
فلا يتصور ان يصل تلك الحصة إلى عقيل الا بالاستيلاء كما هو مذهب أبى حنيفة ان الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء ولم يقل به الشافعي ولو ملك بالاستيلاء فلا معنى لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في هذا الحديث لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر ولو كانت كلها لابى طالب فلا يتصور كونها للنبى صلى اللّه عليه وسلم ولو فرضنا كون أبى طالب مسلما لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يكن من ورثة أبى طالب فعلى كل من التقادير يجب صرف قوله صلى اللّه عليه وسلم هل ترك لنا عقيل منزلا عن ظاهره فما ذكرت من التأويل اولى وكيف لا يكون التأويل ما ذكرت فانا لو سلمنا ان عليا وجعفر الم يرثا أبا طالب وانما ورثه عقيل فالنبى صلى اللّه عليه وسلم كان له ان ينزل في على وجعفر عارية كما كان له ان ينزل في ملك عقيل عارية وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ أى في المسجد الحرام سواء كان المراد منه المسجد أو الحرم كله على القولين بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ وقيل الحاد في محل النصب على المفعولية والباء زائدة كما قوله تعالى تنبت بالدهن وقول الأعمش ضمنت برزق عيالنا ارماحنا وبظلم ظرف لغو متعلق بيرد أو ظرف مستقر صفة لالحاد أو حال من فاعل يرد وقيل
مفعول يرد محذوف يتناول كل متناول تقديره من يرد قولا أو فعلا فعلى هذا قوله بإلحاد بظلم حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأول باعادة الجار أو صلة له أى يلحد بسبب الظلم أى بان ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ جواب لمن روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابغض الناس إلى اللّه ثلثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرأ بغير حق ليهريق دمه وروى الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل ورزين في كتابه عن عائشة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ستة لعنتهم لعنهم اللّه وكل نبى مجاب الزائد في كتاب والمكذب بقدر اللّه والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل اللّه ويذل بذلك من أعز اللّه والمستحل لحرم اللّه والمستحل من عترتى ما حرم اللّه والتارك لسنتى وروى الحاكم عن على مرفوعا نحوه وهذان الحديثان يشعر ان بان المراد بالمسجد الحرام