ج ٦، ص : ٢٨٩
لا يلزمه شيء وعن عقبة بن عامر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم ورواه الطبراني بلفظ النذر يمين وكفارته كفارة يمين وهذا الحديث لعمومه يدل عليه مسئلة من نذر نذرا فلم يف به اما لكونه معصيته ممنوعة شرعا أو لكونه ممنوعا طبعا بان كان النذر مما لا يطيقه كصوم الابد أو كان مما يطيقه لكن فات وقته ولا يمكن التدارك أو لكونه مباح الترك ولعدم تسمية المنذور به بان قيل للّه على نذر يجب عليه كفارة اليمين سواء نوى اليمين اولا وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على ما نوى اليمين وعن ابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من نذر نذر الم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليف به رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس وهذا الحديث كالبيان لما سبق من الحديث وهذا الحديث يدل عليه - (مسئلة) من نذر نذر طاعة وهو مطلق به لا يجوز له العدول عنه إلى الكفارة ولا يجزء عنه الكفارة وعن عمران بن حصين قوله صلى اللّه عليه وسلم لا نذر في معصيته وكفارته كفارة يمين رواه النسائي والحاكم والبيهقي وهذا الحديث باطلاقه حجة لاحمد في انعقاد نذر المعصية ووجوب الكفارة ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين ومحمد ليس بالقوى وقد اختلف عليه فيه رواه ابن المبارك عن عبد الرزاق عن أبيه قال الحافظ وله طريق اخر اسناده صحيح الا انه معلول ورواه أحمد واصحاب السنن والبيهقي من رواية الزهري عن أبى سلمه عن أبى هريرة وهو منقطع لم يسمع الزهري من أبى سلمه وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حديث سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة ومحمد بن عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن عائشة قال النسائي سليمان بن أرقم
متروك وقد خالفه غير واحد من اصحاب يحيى بن كثير فرووا عن يحيى بن كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران فرجع إلى الرواية الاولى قال الحافظ وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن رجل من بنى حنيفة وابى سلمة كلاهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلا والحنفي هو محمد بن الزبير


الصفحة التالية
Icon