ج ٦، ص : ٢٩٢
بن عبد اللّه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول اللّه انى نذرت للّه عزّ وجلّ ان فتح اللّه عليك ان أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال شانك إذا رواه أبو داود والدارمي والطحاوي قال ابو
يوسف وزفر نحن نقول بهذا الحديث انه من نذر ان يصلى ببيت المقدس جاز له ان يصلى بالمسجد الحرام وقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح بالمسجد الحرام واما من نذر ان يصلى في المسجد الحرام فصلى في غير ذلك كيف يجوز وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلوة الرجل في بيته بصلوة وصلوته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة وصلوته في المسجد الّذي يجمع فيه بخمس مأته صلوة وصلوته في المسجد الأقصى بألف صلوة وصلوته في مسجدى بخمسين الف صلوة وصلوته في المسجد الحرام مأته الف صلوة رواه ابن ماجه من حديث أنس وفي الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلوة في مسجدى خير من الف صلوة فيما سواه الا المسجد الحرام وروى الطحاوي عنه وعن سعد بن أبى وقاص وعن عائشة وعن ميمونة وعن أبى سعيد الخدري كلهم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل حديث الصحيحين عن أبى هريرة وروى الطحاوي عن عطاء ابن الزبير قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلوة في مسجدى هذا أفضل من الف صلوة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلوة في ذلك أفضل من مأته الف صلوة في هذا وعن عمر بن الخطاب موقوفا وعن جابر بن عبد اللّه مرفوعا مثله فاجاب أبو حنيفة ان هذه الأحاديث مختصة بالمكتوبات فان فضل المكتوبات في المساجد على الترتيب المذكور حق وليس ذلك في النوافل حيث قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أفضل صلوة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة رواه الشيخان في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت وروى أبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلوة المرأ في بيته أفضل عن صلوته في مسجدى هذا الا المكتوبة وذكر الطحاوي حديث عبد اللّه بن سعد مرفوعا لأن أصلي في بيتي أحب إلى من ان أصلي في المسجد مسئلة من قال إذا قدم غابئى أو شفى مريضى فللّه على صوم شهر يجب عليه صيام شهر بعد وجود
الشرط فلو صام عنه قبل وجود الشرط لم يجز ويجب عليه الاعادة خلافا للشافعى رح لأن الشرط عندنا مانع من انعقاد السبب والأداء قبل وجود السبب لا يجوز وعنده مانع من الحكم دون السبب فيجوز الأداء كما يجوز الزكوة بعد النصاب قبل الحول مسئلة لو أضاف الوجوب إلى الوقت جاز تقديمه على ذلك الوقت عند أبى حنيفة وابى يوسف رحمهما اللّه خلافا لمحمد هو يقول الاضافة إلى الوقت كالتعليق بالشرط وهما يقولان ليس كذلك بل هو إيجاب منجز مقيدا بقيد والقيود ملغاة كمن قال للّه على ان أصلي في السوق