ج ٦، ص : ٢٩٣
جاز أينما صلى فكذا من قال للّه على ان أصوم رجب أو أحج في السنة الثالثة من هذه السنة جاز له ان يصوم ويحج قبله أو بعده وقال زفر ان كان الوقت الّذي أضاف إليه فاضلا شرعا فصام قبل ذلك الوقت في وقت اقل منه فضيلة لم يجزه بل يجب عليه الاعادة حتى يدرك فضيلة الوقت وان لم يكن كذلك أجزأه وهذا عندى اظهر فمن نذر بصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو تسع من ذى الحجة إلى عرفة أو شهر المحرم لا يجزيه ان صام قبل ذلك وكذا من نذر ان يصلى في جوف الليل لا يجزيه ان صلى في النهار قبله ولا بعده لأن الحياة إلى الليلة المقبلة غالب عادة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على اللّه ان يكفر السنة الّتي قبله والسنة الّتي بعده وصيام عاشورا انى احتسب على اللّه ان يكفر السنة الّتي قبله رواه مسلم وابن حبان والترمذي وابن ماجه من حديث أبى قتادة وروى ابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدري عن قتادة بن نعمان نحوه وفي الباب حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وابن عمر رواه الطبراني وحديث عائشة رواه أحمد وقال الحافظ وفيه عن أنس وغيره وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى اللّه من هذه الأيام يعنى ايام التشريق من ذى الحجة قالوا يا رسول اللّه ولا الجهاد في سبيل اللّه قال ولا الجهاد في سبيل اللّه الا رجل
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود من حديث ابن عباس وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من ايام أحب إلى اللّه ان يتعبد له فيها من ايام العشر وان صيام يوم منها ليعدل سنة وليلة منها بليلة القدر رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة وهذا الحديث ضعيف وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللّه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلوة الليل رواه مسلم واصحاب السنن الأربعة عن أبى هريرة والروياني في مسنده والطبراني عن جندب - مسئلة من نذر ان يحج ماشيا ذكر في المبسوط من مذهب أبى حنيفة انه مخير بين الركوب والمشي يعنى لا يجب عليه المشي وبه قال قوم وهذا القول مبنى على ما سبق انه من نذر بطاعة وشرط فيه ما ليس بطاعة لا يلزمه الشرط وفي القدورى واكثر المتون انه يمشى ولا يركب حتى يطوف طواف الزيارة واختلفوا في محل ابتداء المشي فقيل من الميقات لأن شروع الحج من هناك والأصح انه من بيته لأنه المراد عرفا الا ان ينوى خلاف ذلك فعليه مانوى قال صاحب الهداية هذا يعنى ما ذكر في القدورى اشارة إلى وجوب المشي بالنذر قال الطحاوي وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحجة لاهل المقالة الاولى اما على من يقول الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا فظاهر ان المنذور لا بد ان يكون عبادة وفي المشقى الاولى