ج ٦، ص : ٣٠٠
الاعتكاف أيضا - لكنا جوزنا الاعتكاف في رمضان ضرورة ادراك فضل الوقت - فإذا فات عنه فضل الوقت عاد الحكم إلى الأصل ووجب الصوم للاعتكاف مقصودا - ثم إذا أدرك رمضان من قابل لا يسقط ما وجب مقصودا فلا يتادى ذلك الاعتكاف في رمضان اخر أصلا للزوم الصوم المقصود واللّه اعلم ولاجل ذلك لا يجوز عند أبى حنيفة وصاحبيه ان يقضى اعتكاف رمضان في رمضان اخر لكن لو لم يصم في رمضان ولم يعتكف جاز ان يعتكف في صيام القضاء وكان مقتضى القياس على ما ذكرنا ان لا يتادى بعد رمضان الا بصوم مقصود لفوات فضل الوقت واللّه اعلم وما ذكرنا من قول أبى حنيفة مبنى على اشتراط الصوم للاعتكاف عنده فمن لم يقل باشتراط الصوم جاز عنده ان يقضى بعد رمضان بلا صوم - أو في رمضان اخر ان أدرك أو في صيام القضاء أو الكفارة أو غير ذلك ثم إذا قضى بعد رمضان بلا صوم أو بصوم ثم أدرك رمضان اخر لا تجب عليه الا عادة كمن فاته صلوة وقتية وهو واجد للماء فقضاه بعد الوقت بالتيمم ثم وجد الماء أو صلى عاريا ثم وجد الثوب (مسئلة) من نذر بطاعة في حالة الكفر ثم اسلم قال مالك واحمد يجب عليه الوفاء لما مر من ان عمر بن الخطاب نذر في الجاهلية بالاعتكاف فسال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال أوف بنذرك - وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه الوفاء لأن الكافر ليس أهلا للطاعة وطاعته معصية لعدم الإخلاص والنذر بالمعصية لا يجب الوفاء به - وإذا علمنا من ضرورات الدين ان الكافر ليس أهلا للعبادة نحمل حديث عمر طى ان إيفاء النذر وان لم يكن واجبا عليه لكنه لمّا رغب في الاعتكاف بعد الإسلام امره النبي صلى اللّه عليه وسلم بذلك ابتداء لا قضاء لما كان واجبا عليه (مسئلة) من نذر بطاعة ثم ارتد (و العياذ باللّه منه) ثم اسلم لا يلزمه موجب النذر عند أبى حنيفة رحمه اللّه لأن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب فلا يترتب عليه موجبه (مسئلة) من نذر صوم الابد
فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له ان يفطر ويعلم لكل يوم نصف صاع من بر كذا في الفتاوى الكبرى وكذا قال ابن همام وقال فان لم يقدر