ج ٦، ص : ٣٠١
على الإطعام لعسرته يستغفر اللّه ويستقيله - والفتوى على انه من نذر بصوم الابد ان شاء صام وان شاء كفر كذا في فتاوى الحجة - وكذا الخلاف فيمن نذر أى نذر يشق عليه ولم يطق - والحجة على اجزاء الكفارة قوله صلى اللّه عليه وسلم من نذر نذر الا يطيقه فكفارته كفارة يمين وقد مر فيما سبق من حديث ابن عباس - (مسئلة) من نذر عشر حجج أو مائة حجة اختلف فيه هل يلزمه كلها فيلزمه الإيصاء بها أو يلزمه قدر ما عاش ففى الخلاصة نص على لزوم الكل وذكر غيره عن أبى يوسف ومحمد الثاني واختاره السرخسي - ولو قال عشر حجج في هذه السنة لزمه عشر في عشر سنين على رواية اختارها السرخسي ولزمه الكل في الحال على رواية الخلاصة - فان أحج عنه عشرة رجال أجزأه ان مات قبل ادراك السنين وان بقي حيّا فكلّما أدرك وقت الحج من كل سنة يجب عليه ان يحج بنفسه ويبطل حينئذ احجاج غيره عنه لأنه قدر بنفسه فظهر عدم صحة احجاجهم فان لم يطق ان يحج كل سنة فالخلاف في اجزاء الكفارة ما سبق واللّه اعلم (مسئلة) من قال انا أحج لا حج عليه لأنه وعد وليس بنذر لكن يندب الوفاء بالوعد مسئلة ان قال ان ما فانى اللّه من مرضى فعلى ان أحج لزمه حج غير حجة الإسلام فإذا حج ولم ينو شيئا وقع عن حجة الإسلام ثم إذا حج في السنة الثانية ولا نية له فقيل هى تطوع ولا بد للمنذور من تعيين النية - مسئلة من قال على حجة ان شاء فلان لزمه ان شاء فلان ولا يقتصر مشيته على مجلس بلوغه الخبر - بخلاف تعليق الطلاق بمشيته لأن الطلاق يقبل التمليك والتمليك يستدعى جوابا في المجلس وهذا شرط محض (مسئلة) من نذر ان يتصدق بجميع ماله لزمه التصدق بجميع ما يجب فيه الزكوة استحسانا لأن إيجاب العبد معتبر بايجاب اللّه تعالى - فيصرف
إيجابه إلى إيجاب ما أوجب الشرع فيه الصدقة من المال - ولان الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكوة بخلاف الوصية فانها تقع
في حالة الاستغناء - ومن نذر ان يتصدق بملكه لزمه ان يتصدق بالجميع عند أبى حنيفة وصاحبيه كذا في الهداية - وقال أحمد وزفر والشافعي يجب التصدق بالجميع في الصورتين - وقال مالك يلزمه في الصورتين ان يتصدق بثلث ما يملكه لحديث أبى لبابه انه قال