ج ٦، ص : ٣٠٢
النبي صلى اللّه عليه وسلم ان من توبتى ان اهجر دار قومى الّتي أصبت فيها الذنب وان انخلع من مالى كله صدقة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجزى عنك الثلث - رواه رزين - قلنا هذا الحديث لا دلالة له على انه كان نذر يتصدق جميع ماله بل أراد الصدقة فاشار إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم ان يتصدق بالثلث كيلا يفوت حقوق الناس الّتي عليه الا ترى ان النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يذكر الثلث في حديث كعب بن مالك رواه الشيخان في الصحيحين انه قال قلت يا رسول اللّه ان من توبتى ان انخلع من مالى صدقة إلى اللّه والى رسوله - فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك قال قلت فانى امسك سهمى الّذي بخيبر مسئلة لو قال مالى صدقة في المساكين لا يدخل ماله ديون على الناس مسئلة من نذر ان يتصدق بجميع ما هو ملكه في الحال وما يملكه في الاستقبال يمسك نفقة نفسه وزوجته ومن وجب عليه نفقته كما ان من نذر بصوم الابد لا يجب عليه الفدية بدلا من صوم رمضان لأنه مشغول بحق الغير - فمن شق عليه ذلك كفّر على ما ذكرنا فيمن شق عليه المنذور (مسئلة) من قال لله علىّ ان اذبح شاة أو بقرة أو بعيرا أو قال ان شفى مريضى فعلىّ ان اذبح يجب عليه ذلك حالا في التنجيز وعند وجود الشرط في التعليق وجاز له ان يذبح حيث شاء ويتصدق بلحمه على الفقراء وفي نوادر ابن سماعة لا شيء عليه ان قال للّه علىّ ان اذبح ولم يقل صدقة - قلنا انه التزم بمال من جنسه واجب الا ان يقصد نفس الذبح - ولو قال للّه علىّ هدى يجب عليه ما يجزى في الاضحية من الضأن والمعز أو الإبل أو البقر الا ان ينوى بعيرا أو بقرة فليزمه ذلك وان لا يذبح الا في الحرم - فان كان في ايام النحر فالسنة ان يذبح بمنى والا ففى مكة - وجاز له ان يذبح حيث شاء من ارض الحرم - ولو قال علىّ ان اهدى جزورا تعيّن الإبل والحرم - ولو قال علىّ جزورا ولم يذكر الهدى جاز في غير الحرم -
ولو قال بدنة ولم يذكر الهدى فعن أبى يوسف انه يتعين الحرم لأن اسم البدن لا يذكر في مشهور الاستعمال الا في معنى المهداة ولو صرح بالهدى يتعين بالحرم فكذا البدنة - وعند أبى حنيفة في البدنة لا يشترط الحرم الا ان يزيد فيقول بدنة من شعائر اللّه - فإذا ذبح الهدى في الحرم يتصدق بلحمه على مساكين الحرم وان تصدق على غيرهم جاز أيضا وهل يجوز التصدق


الصفحة التالية
Icon