ج ٦، ص : ٤٢٩
لا يصلح حجة لاحمد لأن الإسلام ليس بشرط للاحصان عنده - وقد روى البيهقي من طريق أبى وهب عن يونس عن ابن شهاب انه سمع عبد الملك يسئل عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن الامة هل تحصن الحرّ قال نعم قيل عمن قال أدركنا اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولون ذلك وقال البيهقي بلغني عن محمد بن يحيى انه قال وحدثت عن الأوزاعي مثله وروى البيهقي من طريق عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة مثله - (مسئلة) « ١ » وإذا كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن رجم المحصن وجلد الاخر اجماعا لحديث زيد بن خالد وابى هريرة في قصة عسيف حيث قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام واما أنت يا أنيس فاغد على امراة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها - متفق عليه - (مسئلة) وان كان أحدهما محنونا والاخر عاقلا فقال مالك والشافعي واحمد يجب الحد على العاقل منهما وقال أبو حنيفة يجب الحد على العاقل دون العاقلة مع المجنون قال أبو حنيفة فعل الزنى انما يتحقق من الرجال وانما المرأة محل وانما سميت زانية مجازا فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنى وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه - وقال الجمهور ان العذر من جانبها لا يسقط الحد من جانبه اجماعا فكذا العذر من جانبه ولا نسلم ان الزانية اطلق عليها بالمجاز ولو سلمنا فمعناه المجازى وهو التمكين من الزنى موجب للحد في حقها والقول بان فعل الصبى والمجنون ليس بزنى ممنوع بل هو زنى لغة وشرعا وعدم المأثم لاجل عدم التكليف واللّه اعلم -
فصل - مسئلة
الزنى في الشرع واللغة وطى الرجل المرأة
_________
(١) قد مر هذه المسألة فيما سبق - أبو محمّد.