ج ٦، ص : ٤٥١
بدليل شرعى استخلاف الشرع وارثا جعل له حق المطالبة الّتي جعل شرطا لظهور حقه - فمن قذف أحدا فمات المقذوف قبل اقامة الحد أو بعد ما أقيم بعضه بطل الباقي عندنا خلافا للشافعى - ومنها العفو فلو عفا المقذوف بعد ثبوت الحد لا يسقط عندنا وعند الشافعي وهو رواية عن أبى يوسف يسقط - لكن لو قال المقذوف لم يقذفنى وكذب شهودى فحينئذ يسقط اتفاقا لما ظهر ان القذف لم يوجد فلم يجب الحد لا انه وجب فسقط بخلاف القصاص فانه يسقط بالعفو بعد وجوبه لأن الغالب فيه حق العبد - ومنها انه لا يجوز الاعتياض عن حد القذف عند أبى حنيفة وبه قال مالك وعند الشافعي واحمد يجوز - ومنها انه يجرى فيه التداخل عند أبى حنيفة رحمه اللّه وبه قال مالك حتى لو قذف شخصا واحدا امرأة أو قذف جماعة كان فيه حدّا واحدا إذا لم يتخلل الحد بين القذفين - ولو ادعى بعضهم فحد ففى أثناء الحد ادعى اخر كمل ذلك الحد وعند الشافعي لا يجرى فيه التداخل - قلت لمّا ثبت ان حد القذف اجتمع فيه حق اللّه وحق العبد كما يشهد به المسائل المتفقة عليها وثبت أيضا ان الحدود تندرئى بالشبهات - فالاولى ان يقال انه إذا اقتضى أحد الحقين وجوب الحد والآخر سقوطه فلا بد ان يفتى بالسقوط فانه ان يخطئى في العفو خير من ان يخطئى في العقوبة - فلا يقال بجريان الإرث فيه كما قال أبو حنيفة ويقال بسقوطه بعفو المقذوف لسقوط المطالبة الّتي هى شرط لاستيفائه كما قال الشافعي ويجرى فيه التداخل كما قال أبو حنيفة - ولو صالحا على الاعتياض يعنى بسقوط الحد فحصول الرضاء من المقذوف ولا يجب المال على القاذف لاحتمال كونه حقا للّه تعالى واللّه اعلم - روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس ان هلال بن امية قذف امرأته....
عند النبي صلى اللّه عليه وسلم بشريك بن سمحا فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول اللّه إذا وجد أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول البينة والأحد في