ج ٦، ص : ٤٦٨
قال أبو حنيفة الاحكام لا يترتب عليه الا بعد الولادة
فتمكن الاحتمال قبله والحديث محمول على ان النبي صلى اللّه عليه وسلم عرف وجود الحمل بطريق الوحى - قلت وهذا القول بعيد جدّا لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم انما كان يحكم على ظاهر الأمر حتى يقتدى به ولم يكن يحكم بالحكم الحاصل بالوحى والا لم يقل أحد كما كاذب ويحكم بكذب واحد معين بالوحى.
(مسئلة) إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة فعند الشافعي ان نفى حين سمع الولادة فورا صح نفيه ولاعن به وان سكت ثم نفى لاعن وثبت النسب وقال أبو حنيفة صح نفيه حالة التهنئة ولم يعين لها مدة في ظاهر الرواية وذكر أبو الليث عن أبى حنيفة تقديرها بثلاثة ايام وروى الحسن عنه سبعة ايام وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة النفاس وكان القياس ان لا يجوز النفي الا فورا لأن السكوت دليل الرضا الا انا استحسّنا جواز تأخيره مدة يقع فيها التأمل لئلا يقع في نفى ولده عن نفسه أو استلحاق ولد غيره بنفسه وكلاهما حرام - عن أبى هريرة انه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول لما نزلت اية الملاعنة ايّما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّه في شيء ولن يدخلها اللّه جنته وايّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين - رواه أبو داؤد والنسائي والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه الدار قطنى وفي الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص وابى بكرة قالا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام (مسئلة) لو كان الزوج غائبا يعتبر المدة الّتي ذكرناها على الأصلين بعد قدومه فعندهما قدر مدة النفاس وعنده قدر مدة قبول التهنية (مسئلة) جاز للزوج قذف زوجته علم زناها أو ظنه ظنّا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بان راهما في خلوة لو أتت بولد علم انه ليس منه بان - لم يطأها - أو


الصفحة التالية
Icon