ج ٦، ص : ٥٠٥
عن أبى أيوب اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح - وروى ابن ماجة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال من أراد ان يلقى اللّه طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر ما ذكرنا كله بمذهب علماء الحنفية رحمهم اللّه تعالى وبه قال أحمد وقال الشافعي النكاح مستحب على كل حال ان كان قادرا على الوطي والانفاق ولا يخاف الجور لكن تركه لاجل الانقطاع للعبادة أفضل وان خاف الجوار ولم يكن قادرا على الانفاق أو الوطي فعليه حرام أو مكروه - وفي حالة التوقان وخوف الوقوع في الحرام يتاكد في حقه ويكون أفضل من نوافل الصلاة والصوم والجهاد والحج وبه قال مالك - فحاصل كلام الفريقين انه من خاف ان لا يقدر على أداء حقوق النكاح أو وقع بالنكاح في امر حرام فالنكاح في حقه مكروه أو حرام - ومن كان تائقا يخاف على نفسه الزنى ان لم ينكح وهو قادر على أداء حقوق النكاح فالنكاح في حقه واجب على ما قال أبو حنيفة ومتأكد على ما قال الشافعي - قلت لا أشك في ان ضد الحرام يعنى الزنى واجب فلا بد من القول بالوجوب عند خوف الزنى - بقي الكلام في انه من كان في حالة الاعتدال لا يخاف على نفسه الزنى ان لم ينكح ولا يخاف الجور وهو قادر على أداء حقوق النكاح فالنكاح في حقه وان كان مستحبّا سنة لكن ترك النكاح لاجل التخلّي للعبادة في حقه أفضل أم النكاح أفضل - قال أبو حنيفة النكاح أفضل من التقبل والتخلي للعبادة وقال الشافعي التخلي والتبتل أفضل وجه قول الشافعي ان اللّه سبحانه مدح يحيى بن زكريا عليهما السّلام بعدم إتيان النساء مع القدرة عليه حيث قال سَيِّداً وَحَصُوراً أيضا وهذا معنى الحصور وقال ابن همام في جوابه ان حال يحيى ذلك كان أفضل في شريعتهم وقد نسخت الرهبانية في شريعتنا وإذا تعارض حال يحيى بحال نبينا صلى اللّه عليه وسلم وجب تقديم حال النبي
صلى اللّه عليه وسلم الا ترى ان حال النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى الوفاة كان النكاح ومحال ان يقرر اللّه تعالى أفضل أنبيائه على ترك


الصفحة التالية
Icon