ج ٧، ص : ٢٤٧
جارية مغنية وروى البغوي عن أبى سلمة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يحل تعليم المغنيات وأثمانهن حرام وفى مثل هذا نزلت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الآية وما من رجل يرفع صوته بالغناء الا بعث اللّه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب ولا يزالان يضربان بارجلهما حتى يكون هو الذي يسكت - أخرج الترمذي وغيره عن أبى امامة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن حرام وفى مثل هذا أنزلت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ - وقال البغوي قال مقاتل والكلبي نزلت فى النضر بن الحارث بن كلدة كان يتّجر فيأتى الحيرة ويشترى بها اخبار الأعاجم ويحدث بها قريشا ويقول ان محمدا يحدنكم بحديث عاد وثمود وانا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار واخبار الاكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فانزل اللّه هذه الآية - وكذا أخرج البيهقي فى شعب الايمان عن ابن عباس رض وقال مجاهد يعنى القينات والمغنين ومعنى الآية على هذا مَنْ يَشْتَرِي ذات لهو أو ذا لهو الحديث أو المعنى من يشتري لهو الحديث أى يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن - قال مكحول من اشترى جارية ضرابة لتمسكها لعنائها وضربها مقيما عليه حتى يموت لم أصلّ عليه لأن اللّه تعالى قال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الآية - وعن ابن مسعود رض وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا لهو الحديث الغناء والآية نزلت فيه وقال أبو الصهباء البكري سالت ابن مسعود عن هذه الآية قال هو الغناء واللّه الذي لا اله الا هو يردّدها ثلاث مرات - وقال ابن جريج هو الطبل قلت مورد النص وان كان خاصّا وهو الغناء أو قصص الأعاجم لكن اللفظ عام والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ومن اقال قتادة
هو كل لهو ولعب وقال الضحاك هو الشرك.
(مسئلة) :- اتخاذ المعازف والمزامير حرام باتفاق فقهاء « ١ » الأمصار عن ابى
_________
(١) فى المتفق ضرب المزامير واستماعها حرام وفى الفتاوى الكبرى يحرم ضرب الطبل واستماعه لأنه من الملاهي الا طبول الحراب والقافلة لأن فيها اعلاما للغزاة والرفقاء وانه طاعة وفى الملتقط ومن الناس من يقول لا بأس بالغناء فى الأعراس والوليمة الا ترى انه لا يأس بضرب الدف فى الأعراس والوليمة وان كان فى ذلك نوع لهو وانما لم يكن به بأس لأنه فيه اظهار النكاح واعلانيه وبه امر صاحب الشرع حيث قال أعلنوا النكاح ولو بالدّف وكذلك الفتوى - وفى الذخيرة ومنهم من قال لا بأس بالدّفّ فى الأعياد روى ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان جالسا فى بيته يوم العيد وفى دهليزه جاريتان تغنيان بالدّف فجاء أبو بكر وقال لهما أتغنّيان فى دهليز رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال عليه السّلام دعهما فان هذا اليوم يوم عيد ١٢ قدس سره -


الصفحة التالية
Icon