ج ٧، ص : ٢٤٨
هريرة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة - رواه البغوي وعن أبى مالك الأشعري انه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول يشربون الناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤسهم المعازف والقينات يخسف اللّه بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان وأصله فى صحيح البخاري وعن على بن أبى طالب قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل وما هى يا رسول اللّه قال إذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكوة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعقّ امه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات فى المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شرة وشربت الخمر ولبست الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن اخر هذه الامة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا - رواه الترمذي وقال غريب - (مسئله) :- قالت الفقهاء الغناء حرام بهذه الآية لكونه لهو الحديث وبما ذكرنا من الأحاديث. وقالت الصوفية كان من الرجال ذى قلب مطمئن بذكر اللّه فارغا عن غيره لا يلتفت إلى ما سوى اللّه ولا يكون المغنى محلّا للشهوة وكان المجلس خاليا عن الأغيار ولا يكون وقت صلوة أو نحوها جاز له السماع بل يستحب لأن فى السماع خاصية انه يستعمل به نار المحبة الجامدة المستورة فى القلب وذلك هو السبب لحرمته فى حق العامة فان العوام قلوبهم مشغولة بحب النساء أو الغلمان فعند السماع يشتعل ذلك المحبّة ويشغلهم عن ذكر اللّه فكان فى حقهم لهو الحديث ومن كان قلبه مشغولا بمحبة اللّه وذكره فارغا عن غيره يكون السماع فى حقه موجبا لاشتغال


الصفحة التالية
Icon