ج ٧، ص : ٣٢٧
فى المنع من التفريق بين الام وولدها خاصة والحق الشافعي بالأم الأصول مطلقا - ووجه قول أبى حنيفة واحمد فى المنع من التفريق بين اثنين بينهما رحم ومحرمية ان فى بعض الأحاديث ورد المنع فى غير الأصول والفروع أيضا عن على عليه السّلام قال وهب لى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يا على ما فعل غلامك فاخبرته قال رده رده قال الترمذي حديث حسن غريب وتعقبه أبو داود بانه من رواية ميمون بن أبى شعيب عن على وهو لم يدرك عليّا قلنا فهو مرسل والمرسل عندنا حجة وأخرجه الحاكم والدار قطنى من طريق اخر عن عبد الرحمان بن أبى ليلى عن على قال قدم على النبي صلى اللّه عليه وسلم سبىّ فامرنى ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما ثم أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فاخبرته فقال أدركها فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا ولا تفرق بينهما وصححه الحاكم على شرط الشيخين ونفى ابن القطان العيب عنه وقال هو اولى ما اعتمد عليه فى هذا الباب ومن طريق اخر عند أحمد والبزار قال ابن همام فيه انقطاع لكن لا يضر على أصلنا على ما عرف وروى الدار قطنى عن طليق بن عمران عن أبى بردة عن أبى موسى قال لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه وإذا ثبت المنع من التفريق بين أخوين أيضا ظهر ان علة المنع الرحم مع المحرمية ولا يمنع من التفريق المحرمية بالرضاع ونحو ذلك ولا رحم بلا محرمية كابن العم لأنه ليس فى معناه.
(مسئلة) من فرق بين والدة وولدها يأثم لكن ينعقد البيع وينفذ عند أبى حنيفة ومحمد وعند مالك والشافعي واحمد لا ينعقد بل هو باطل وكذا لا ينعقد البيع فى غير قرابة الولاد أيضا عند أحمد وقال أبو يوسف يفسد البيع فى قرابة الولاد خاصة وعنه انه يفسد مطلقا سواء كان قرابة ولاد أو غيرها ومبنى الخلاف على خلافية اصولية فان النهى عن الشرعيات بلا قرينة يوجب البطلان عندهم ويوجب الفساد عند أبى حنيفة وصاحبيه لكن أبا حنيفة ومحمدا قالا ان النهى فى هذا البيع انما هو لمعنى مجاور كالبيع وق ت أذان الجمعة فلا يوجب الفساد بخلاف ما كان لوصف لازم - وجه قول أبى يوسف انه صلى اللّه عليه وسلم امر عليّا برد البيع والارتجاع وذا لا يمكن