ج ٧، ص : ٣٢٨
الا عند فساد العقد وحمل أبو حنيفة الارتجاع على طلب الا قالة.
(مسئلة) يجوز التفريق ان كانا بالغين كما يدل عليه حديث عبادة بن الصامت وقال أحمد لا يجوز عملا بإطلاق الاخبار المذكورة وردّ ابن الجوزي حديث عبادة كما ذكرنا ولنا أيضا حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع أبى بكر فغزونا فزارة إلى ان قال فجئت بهم إلى أبى بكر وفيهم امرأة معها ابنة لها من احسن العرب فنفلنى أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم يا سلمة هب لى المرأة قلت هى لك فقدى بها أسارى ثلاثة - وما روى انه صلى اللّه عليه وسلم فرق بين مارية القبطية أم ابراهيم بن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وسيرين أختها أهداهما المقوقس ملك الاسكندرية إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فوهب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمان بن حسان - ذكر الحديث ابن عبد البر فى الاستيعاب وذكر البزار ان هذا الحديث فى صحيح ابن خزيمة واللّه اعلم.
(مسئلة) إذا كان مع الصغير أبواه لا يبيع واحدا منهم ولو كان أم وأخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ جاز البيع سوى الام فى ظاهر الرواية لأن شفقة الام تغنى عمن سواه ولو كان له ستة اخوة ثلاثة كبار وثلاثة صغار فباع مع كل صغير كبيرا جاز ولو كان مع الصغير جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة ولو كان معه عمة وخالة بدون جدة لا يباع الا معا - والأصل انه إذا كان معه عدد بعضهم ابعد من بعض جاز البيع سوى الأقرب وان كانوا فى درجة واحدة فان كانوا من جنسين مختلفين كالاب والام والخالة والعمة لا يفرق بل يباع الكل أو يمسك الكل وان كانوا من جنس واحد كالاخوين والعمين جاز ان يمسك مع الصغير واحدا منهم ويبيع ما سواه واللّه اعلم.
(مسئلة) ذكر فى سبيل الرشاد انه كان يباع الام وولدها الصغار من سبى بنى قريظة من اليهود ومن المشركين من العرب وإذا كان الولد صغيرا ليس معه أم لم يبع من المشركين ولا من اليهود الا من المسلمين وذا لأن الصغير إذا سبى مع أحد أبويه يعتبر كافرا فيجوز بيعه من الكافر مشركا كان أو يهوديا فان الكفر ملة واحدة -


الصفحة التالية
Icon