ج ٧، ص : ٣٥٦
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ خص المؤمنات بالذكر مع ان نكاح المؤمنين بالكتابيات ايض ا جائز وحكمهن فى الطلاق قبل الدخول مثل حكم المؤمنات ايماء إلى ان اللائق بالمؤمنين ان ينكح المؤمنة دون الكتابية ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قال البغوي فيه دليل على ان الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن اللّه رتب الطلاق على النكاح حتى لو قال لامراة اجنبية إذا نكحتك فانت طالق أو قال كل امرأة انكحها فهى طالق فنكحها لا يقع الطلاق وهو قول على وابن عباس ومعاذ وجابر وعائشة رضى اللّه عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وعروة والقاسم وطاءوس والحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة واكثر أهل العلم وبه قال الشافعي وكذا قولهم فى الاعتاق المعلق بالملك - وروى عن ابن مسعود انه يقع الطلاق وهو قول ابراهيم النخعي واصحاب الرأى اعنى أبا حنيفة وأصحابه وقال ربيعة والأوزاعي ومالك ان عين امراة يقع وان عمم امراة لا يقع وروى عن عكرمة عن ابن عباس انه قال كذبوا على ابن مسعود وان كان قالها فزلة من عالم وان قال فى الرجل ان تزوجت فلانة فهى طالق يقول اللّه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن - واستدل البغوي بحديث جابر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لاطلاق قبل النكاح - قلت أخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه وقال انا متعجب من الشيخين كيف اهملاه وهو على شرطهما - وقال أحمد ان علق طلاق الاجنبية بالنكاح ينعقد وان علق العتاق بالملك فعن أحمد فيه روايتان - وقال مالك ان خص بلدا أو قبيلة أو صنفا أو امرأة وعلق طلاقها بالنكاح ينعقد وان عمم مطلقا لا ينعقد - واحتج ابن الجوزي لمذهب أحمد بستة أحاديث - أحدها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ليس
على رجل طلاق فيما لا يملك ولاعتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك - رواه ابن الجوزي من طريق أحمد ورواه اصحاب السنن وقال الترمذي هو احسن شىء روى فى هذا الباب ورواه البزار بلفظ لاطلاق قبل نكاح


الصفحة التالية
Icon