ج ٧، ص : ٣٦٧
بان يتقى أخرج ابن سعد عن عكرمة قال لما خيّر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أزواجه واخترن اللّه ورسوله انزل اللّه تعالى.
لا يَحِلُّ قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء الفوقانية والباقون بالياء التحتانية لأن تأنيث الجمع غير حقيقى لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ أى بعد هذا اليوم حتى لو ماتت واحدة منهن لم يحل له نكاح اخرى وَلا أَنْ تَبَدَّلَ أصله تتبدل حذفت احدى التاءين من مضارع التفعل بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ من مزيدة لتأكيد النفي يعنى لا يجوز لك ان تطلق منهن واحدة وتنكح مكانها اخرى قال البغوي وذلك ان النبي صلى اللّه عليه وسلم لما خيرهن واخترن اللّه ورسوله شكرهن اللّه وحرم على نبيه من النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن والاستبدال بهن وهذا قول ابن عباس وقتادة - واختلفوا فى انه هل أبيح له من بعد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد واحمد وعبد بن حميد وأبو داؤد فى ناسخه والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي من طريق عطاء عن عائشة قالت لم يمت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى أحل اللّه ان يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم بقوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ فان تلك الآية وان تقدمها قراءة مسبوق بها نزولا - وأخرج ابن أبى حاتم عن أم سلمة مثله وأخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله وذكر البغوي قول أنس مات رسول اللّه على التحريم - وقال البغوي قال عكرمة والضحاك معنى الآية لا يحل لك النساء بعد اللاتي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها وقيل لابى بن كعب لو مات نساء النبي صلى اللّه عليه وسلم كان له ان يتزوج قال وما يمنعه من ذلك قيل قوله تعالى لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قال انما أحل اللّه له ضربا من النساء فقال يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ الآية ثم قال لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ - قال أبو صالح أمران لا يتزوج اعرابية ولا عربية ويتزوج من نساء قومه من بنات العمّ وبنات
العمّة وبنات الخال وبنات الخالة ان شاء ثلاث مائة وقال مجاهد لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا ان تبدل بالمسلمات غيرهن يقول لا يكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية الا ما ملكت يمينك أحل له


الصفحة التالية
Icon