ج ٧، ص : ٣٦٨
ما ملكت يمينه من الكتابيات ان يتسرى بهن - وروى عن الضحاك معنى ان تبدّل بهن أى ولا ان تبدل بازواجك اللاتي فى حبالتك أزواجا غيرهن بان تطلقهن وتنكح غيرهن فحرم عليه طلاق النساء اللاتي كن عنده إذ جعلهن أمهات المؤمنين وحرمهن على غيره حين اخترنه فاما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه وقال ابن زيد فى قوله وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ انهم كانوا يتبادلون فى الجاهلية بأزواجهم يقول الرجل للرجل بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتى بان تنزل لى عن امرأتك وانزل لك عن امراتى فانزل اللّه تعالى وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ يعنى لا تبادل بازواجك غيرك بان تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته الا ما ملكت يمينك فلا بأس بان تبدل بجاريتك ما شئت واما الحلائل فلا - عن أبى هريرة قال دخل عيينة بن حصين على النبي صلى اللّه عليه وسلم بغير اذن وعائشة رضى اللّه عنها عنده فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاين الاستيذان قال يا رسول اللّه ما استأذنت على رجل من مصر منذ أدركت ثم قال من هذه الحميرى إلى جنبك قال هذه عائشة أم المؤمنين قال عيينة أفلا انزل لك عن احسن الخلق فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه تعالى قد حرّم ذلك فلمّا خرج قالت عائشة من هذا يا رسول اللّه قال هذا أحمق مطاع وانه على ما ترين لسيد قومه وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ أى حسن الأزواج المستبدلة وهو حال من فاعل تبدل دون مفعوله وهو قوله من ازواج لتوغله فى التنكير وتقديره مفروضا إعجابك بهن قال البغوي يعنى ليس لك ان تطلق أحدا من نسائك وتنكح بدلها اخرى ولو أعجبك جمالها قال ابن عباس
انها بنت عميس الخثعمية امراة جعفر بن أبى طالب رضى اللّه عنه فلمّا استشهد جعفر أراد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان يخطبها فنهى عن ذلك إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ محل ما الرفع استثناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماء وقيل
الاستثناء منقطع قال ابن عباس ملك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك مارية يعنى أم ابراهيم وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ رَقِيباً (٥٢) فتحفظوا أمركم ولا تتجاوزوا عمّا حد لكم.
(مسئلة) قال البغوي فى الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها