ج ٨، ص : ١٦٩
فالقياس فيه مقدم على الاستحسان واما قيام الركوع مقام سجدة التلاوة فالقياس يأبى عنه وهو الظاهر وفى الاستحسان يجوز وهو الخفي فهو من باب تقديم الاستحسان على القياس - (مسئلة) يجب السجود على من تلا هذه الآية من ص عند أبى حنيفة رحمه اللّه وعند مالك سنة كقوله فى مطلق سجود التلاوة وكذا عند أحمد فى احدى الروايتين وقال الشافعي واحمد فى الرواية المشهور عنه انها سجدة شكر يستحب فى غير الصلاة ولا يجوز فى الصلاة احتج ابن الجوزي على انها ليست من عزائم السجود بحديث ابن عباس قال رايت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسجد فى ص قال ابن عباس وليست من عزائم السجود - رواه ابن الجوزي من طريق الترمذي وقال قال الترمذي هذا حديث صحيح قلت ورواه البخاري فى الصحيح عن ابن عباس قال سجدة ص ليس من عزائم السجود وقد رايت النبي صلى اللّه عليه وسلم يسجد فيها وفى رواية قال مجاهد قلت لابن عباس أاسجد فى ص فقرأ ومن ذرّيّته داود وسليمان حتى اتى على قوله فبهديهم اقتده فقال نبيكم ممن امر ان يقتدى بهم وهذا يقتضى الوجوب فهو حجة لنا لا علينا وقول ابن عباس ليست من عزائم السجود موقوف يعارضه قوله نبيكم صلى اللّه عليه وسلم أمران يقتدى بهم والمرفوع فعله صلى اللّه عليه وسلم واحتج ابن الجوزي أيضا بحديث أبى سعيد الخدري قال خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوما قرأ ص فلمّا مرّ بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه وق رأها اخرى فلما بلغ السجدة نشرنا للسجود فلما رأنا قال انما هى سجدة توبة نبى ولكنى أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا - رواه ابن الجوزي من طريق الدار قطنى وهذا أيضا ممّا لا حجة علينا فيه غاية ما فى الباب ان يكون فيه دلالة على عدم وجوب سجود التلاوة مطلقا كما قال به الجمهور وهو المختار عندى للفتوى وبه قال الطحاوي من الحنفية خلافا لابى حنيفة رحمه اللّه ولنا أيضا حديث أبى هريرة ان النبي صلى
اللّه عليه وسلم سجد فى ص - رواه ابن الجوزي من طريق الدار قطنى وحديث أبى سعيد ان رسول اللّه سجد فى ص - رواه الطحاوي وأبو داود والحاكم و


الصفحة التالية
Icon