ج ٨، ص : ٤٤٤
انى صائمة فقال ان المتطوع امير نفسه فان شئت فصومى وان شئت فافطرى - ورواه من حديث أبى داود الطيالسي ثنا شعبة عن جعدة عن أبى صالح عنها ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها فشرب ثم ناولها فشربت وقالت يا رسول اللّه انى كنت صائمة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء أفطر - قال الذهبي جعدة عن أبى صالح لا يعرف وقال البخاري فيه نظر وذكر يوم الفتح علة اخرى للقدح فى الحديث إذ لا شك ان يوم الفتح كان فى رمضان فكيف يتصور قضاء رمضان فى رمضان ولا التطوع فيه.
واختار ابن همام رواية المنتقى عن أبى حنيفة فقال يجوز للمتطوع فى الصوم الإفطار بلا عذر لما احتج به الشافعي ويجب عليه القضاء بالإفساد لما احتج به أبو حنيفة جمعا بين الأحاديث وقال المراد بالابطال فى قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم إخراجها من ان يترتب عليه فائدة وجعلها كانها لم توجد أصلا واما الابطال بقصد القضاء فلا دلالة للاية على منعه - قلت المصدر فى قوله تعالى لا تبطلوا منكر تحت النفي فيشتمل كل ابطال ومن أفسد صلاته أو صومه بعد الشروع فلا شك انه أبطل هذا العمل واما القضاء فعمل اخر تدارك لهذا العمل فلا يجوز الابطال بلا عذر بهذه الآية والأحاديث وان دلت على جواز الإفطار لكن عند التعارض يجب تقديم الآية على أحاديث الآحاد لا سيما الآية محرمة والأحاديث مبيحة للفطر فيجب تقديم المحرم على المبيح احتياطا ولنا أيضا القياس على الحج والعمرة النافلتين فانه لا يجوز إفسادهما ويجب فيهما القضاء بالإفساد اجماعا واللّه اعلم..
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٣٤) هذه الجملة متصلة بقوله انّ الّذين كفروا وصدّوا عن سبيل اللّه الآية فيما سبق قبل هذه الآية نزلت فى اصحاب القليب وحكمه عام فى كل من مات على كفره -.