ج ٩، ص : ١٢٦
وازرة وزر اخرى قال ابن عباس عند ذلك واللّه اضحك وابكى قال ابن أبى مليكة فما قال ابن عمر شيئا قلت وتخطية عائشة عمر رض ضعيف وقد كان عمرا فقه من عائشة وكان شهادته شهادة الإثبات وتايدت حديث عمر بأحاديث اخر منها حديث المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول اللّه ـ ﷺ ـ يقول من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه - منها حديث أبى بكر الصديق عن النبي ـ ﷺ ـ أخرجه أبو يعلى بلفظ الميت ينضج عليه الحميم ببكاء الحي ومنها حديث أنس وعمر ان بن حصين عن ابن حبان فى صحيحه وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني فى الكبير وحديث أبى هريرة عند أبى يعلى فظهران الحديث صحيح بتى الكلام فى تعارض الحديث بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى فقال بعض العلماء ان التعذيب بالبقاء مختص بالكافر أو بمن اوصى به لا بسبب البكاء والباء للحال أى يعذب حال بكائهم عليه والقولان عن عائشة لا يصحان لأن القول باختصاص التعذيب بالكافر لا يدفع التعارض لأن قوله تعالى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى يعم المؤمن والكافر وألفاظ الحديث ببعض طرقها يابى عن كون الباء للحال الا ترى ان قوله ينضج الحميم ببكاء الحي صريح فى التعذيب فى الاخرة فان الحميم انما هو فى الجحيم لا فى الغير فكيف يتحد زمان التعذيب زمان بكاء الحي فلا يتصور كونه حالا وقيل المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندب به اهله الحديث الترمذي والحاكم وابن ماجة مرفوعا ما من ميت
يموت فتقوم نادية فتقول واجبلاه واسيداه وشبه ذلك من القول الا وكل به ملكان ينهرانه وهكذا كنت قلت وهذا التأويل أيضا لا يدفع التعارض فان التوبيخ بفعل غيره أيضا مما يمنعه لا تزر وازرة وزر اخرى وقيل المراد بالتعذيب تألم الميت بما يقع من اهله الحديث الطبراني وابن أبى شيبة عن قيلة بنت محترمة انها ذكرت عند رسول اللّه ـ ﷺ ـ ولدا لها مات ثم بكت فقال رسول اللّه ـ ﷺ ـ أيغلب أحدكم ان يصاحب صويحية فيا عباد اللّه لا تعذبوا امواتكم وهذا القول عليه ابن جرير واختاره الائمة آخرهم ابن تيمية وأخرج سعيد ابن منصور عن ابن مسعود انه راى نسوة فى جنازة فقال ارجعن ما زورات غير ما جورات انكن لا تفتن الاحياء وتوذين الأموات والقول الصحيح فى دفع التعارض ان الحديث فيمن كان النوح من سنته أو فيمن اوصى به أو فيمن لم يوص بتركه إذا علم ان من شان اهله انهم يفعلون فيكون التعذيب على وزره دون وزر غيره واختار البخاري هذا القول.
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى أى الا سعيه يعنى كما لا يوخذ أحد بذنب غيره لا يثاب بفعل غيره أيضا عطف على ان لا تزر كلا الحكمين كانا فى صحف ابراهيم وموسى ومستدلا بهذه الآية قال الشافعي لا يثاب أحد بعمل غيره وقال أبو حنيفة


الصفحة التالية
Icon