ج ٩، ص : ٢٤٦
كلمة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللّه يسفك دمائهم وتفريق شملهم وادحاض جهنم أعاذنا اللّه وإياكم من الهواء المضلة قال مالك بن أنس من يبغض أحدا من اصحاب رسول اللّه ـ ﷺ ـ أو كان فى قلبه عليهم غل فليس لهم حق فى فىء المسلمين ثم تلا ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى حتى اتى على هذه الآية لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ... وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ... وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ إلى قوله تعالى رَؤُفٌ رَحِيمٌ قال اكثر المفسرين الذين تبوّء الدار والايمان وللفقراء الذين جاؤا من بعدهم وعلى هذا وصف الفقر شرط لاستحقاق الفرق الثلاثة وعندى الذين تبوؤا معطوف على الفقراء ووصف الفقر ليس شرطا لاستحقاق واحد منهم كيف وابن السبيل مصرف اتفاقا مع انه لا يسمى فقيرا أو انما ذكر وصف الفقر فى المهاجرين جريا على الغالب لأن اكثر المهاجرين حينئذ كانوا فقراء لا للاحتراز كما ان فى قوله تعالى وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ كونهن فى الحجور ليس للاحتراز بل خرج مخرج العادة جريا على الغالب وانما قلت هكذا للاجماع على ان مال الفيء هو للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم يصرف فى مصالحهم ويعطى لقضاة المسلمين وعمالهم وعلمائهم وان كانوا اغنياء وكذا للمقاتلة سواء كانوا غنيا أو فقيرا - وكان أبو بكر رض يقسم المال بين الناس على السوية وكان عمر رض يفضل فى القسمة بفضلهم قال أبو يوسف فى كتاب الخراج حدثنى ابن أبى نجيح قال قدم على أبى بكر الصديق رض مال فقال من كان له عند النبي ـ ﷺ ـ عدة فليات فجاء جابر بن عبد اللّه فقال قال لى رسول الله
ـ ﷺ ـ لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا يشير بكفيه فقال له أبو بكر خذ فاخذ بكفيه ثم عده فوجده خمسمائة فقال خذ إليها الفا فاخذ الفا ثم اعطى كل انسان كان رسول اللّه ـ ﷺ ـ وعده شيئا وبقي بقية من المال فقسمه بين الناس بالسوية على الصغير والكبير والحر والمملوك والأنثى فخرج على تسعة دراهم وثلث لكل انسان فلما كان العام المقبل جال اكثر من ذلك فقسمه بين الناس فاصاب كل انسان عشرون درهما فجاء ناس من المسلمين قالوا يا خليفة رسول اللّه انك قسمت هذا فسويت بين الناس وعن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم قال فقال اما ما ذكرتم من السوابق والقدم فما أعرفني بذلك وانما ذلك شىء ثواب على اللّه هذا معاش فالاسوة فيه خير من الاثرة فلما كان عمر بن الخطاب رض وجائته الفتوح فضل وقال لا اجعل من قاتل رسول اللّه ـ ﷺ ـ كمن قاتل معه ففرض أهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار فمن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف ولمن كان له اسلام كاسلام بدر دون ذلك أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق قال أبو يوسف وحدثنى أبو معشر قال حدثنى عمر مولى عفرة وغيره قال لما جائت عمر بن الخطاب